شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه ( 1 ) .و تقريب الاستدلال بها على عدم كفاية الدخول في الهوي من وجهين : أحدهما من ناحية المفهوم لامن حيث مفهوم الشرط ضرورة ان مفهوم القضيه الشرطية عدم الشك في الركوع بعد ما سجد ، لا الشك في الركوع قبل ان يسجد الذي هو المطلوب كما لا يخفى بل من حيث مفهوم الوصف حيث قيد عدم الاعتناء بالشك في الركوع بما إذا كان ذلك بعد الدخول في السجود ، و قد ذكرنا في الاصول ان الوصف و إن لم يكن له مفهوم بالمعني المصطلح أعني العلية المنحصرة المساوقة للانتفاء عند الانتفاء لكنها تدل على أصل العلية أعني عدم كون الطبيعة على اطلاقها و سريانها موضوعا للحكم ، و إلا كان التقييد بالوصف لغوا محضا ، فالتقييد في المقام يدل على ان طبيعي الشك في الركوع أينما سرى و حيثما تحقق و لو كان في حال الهوي ليس موضوعا لعدم الاعتناء ( 2 ) ، و إلا كان التقييد بما بعد السجود لغوا ( 1 ) الوسائل : باب 13 من أبواب الركوع ح 4 .( 2 ) نعم لم يكن الطبيعي موضاعا لكن يكفي في صدقة لزوم الاعتناء لو كان الشك قبل الهوى و اما بعده فلا يدل المفهوم عليه ( و بعبارة اخرى ) الشك في الركوع تارة يكون قبل الهوى و اخرى حاله و ثالثة بعد الدخول في السجود و التقييد بالسجود لا يكشف الا عن عدم كون طبيعي الشك موضوعا للحكم بالمضي و اما ان الشك حال الهوى هل هو ملحق بالشك حال السجود أو بالشك قبل الهوى فالرواية ساكتة و المفهوم لا يعين ذلك بوجه .