عدم جواز الافراط في الجهر
( مسأله 28 ) : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد ( 1 ) كالصياح ، فان فعل فالظاهر البطلان .( مسألة 29 ) : من لا يكون حافظا للحمد و السورة يجوز ان يقرأ في المصحف ( 2 ) ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ ايضا على الاقوى .إلى عدم اعتبار القراءة في الصلاة فيخالفها قوله تعالى : " فاقرؤا ما تيسر منه " و كذا الاخبار الكثيرة الآمرة بقراءة الفاتحة في الصلاة أو هي مع سورة اخرى فلا بد من طرحها أو رد عملها إلى أهله .و عن الشيخ حملها على من يصلي خلف من لا يقتدى به ، و هو و ان كان بعيدا في نفسه جدا لظهور الصحيحة في حال الاختيار دون التقية و الاضطرار ، إلا انه لا بأس به ( 1 ) حذرا عن طرحها رأسا .( 1 ) : - بلا خلاف فيه للاخبار الكثيرة الناهية عن ذلك الواردة في تفسير الآية المباركة : " و لا تجهر بصلاتك " كموثقة سماعة و صحيحة عبد الله بن سنان و غير هما ( 2 ) و هذا مما لا اشكال فيه ، و حيث ان ظاهر النهي الارشاد إلى المانعية فالظاهر البطلان كما افيد في المتن .( 2 ) : - اما مع العجز فلا اشكال في الجواز حتى مع التمكن من الايتمام لاطلاق الادلة كما هو ظاهر ، بل لا خلاف فيه و عليه الاجماع1 - و قد دل بعض النصوص على جواز ذلك في هذه الحالة ، لاحظ الوسائل باب 33 من أبواب صلاة الجماعة .2 - الوسائل : باب 33 من أبواب القرأة ح 2 ، 3 .