أخذ الاجرة على تعليم القراءة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ الاجرة على تعليم القراءة

و يجب تعلم السورة ايضا و لكن الظاهر عدم وجوب البدل ( 1 ) لها في ضيق الوقت و ان كان احوط .

( مسألة 35 ) : لا يجوز اخذ الاجرة على تعليم الحمد و السورة ( 2 ) ، بل و كذا على تعليم ساير الاجزاء الواجبة من الصلاة ، و الظاهر جواز اخذها على تعليم المستحبات .

( 1 ) : - لا ريب في وجوب تعلم السورة كالفاتحة بملاك واحد ان التعويض واجب في الثاني ، فلو لم يتعلم السورة قعورا أو تقصيرا سقطت و اجتزا بالفاتحة على التفصيل المتقدم ، لعدم الدليل على وجوب التعويض هنا و الاصل البراءة ، بل يمكن اقامة الدليل على العدم .

فان المستفاد من صحيحة ابن سنان المتقدمة ان الانتقال إلى البدل إنما هو لدى العجز عن طبيعي القراءة ، فمع التمكن منه لا تصل النوبة إلى التسبيح بدلا عن السورة ، كما انه مع العجز عنه يجزي التسبيح بدلا عن القراءة الواجبة لا انه يأتي بمقدار بدلا عن الفاتحة ، و مقدارا آخر بدلا عن السورة ، فان هذا يحتاج إلى مؤونة يدفعها الاطلاق و الاصل كما لا يخفى .

( 2 ) : - لا ينبغي الشك في ان التعليم كالتعلم واجب في مثل المقام لما دل على وجوب تبليع أحكام الشريعة المقدسة و بثها و نشرها كما يرشد اليه قوله تعالى : فلو لا نفر من كل فرقة .

الخ حيث دلت الآية المباركة على وجوب التعليم للعالم كوجوب التعلم للجاهل

/ 546