العدول إلى السورة المنذورة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدول إلى السورة المنذورة

مانع آخر ، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة ( 1 ) في صلاته فنسي و قرأ غيرها ، فان الظاهر جواز العدول و ان كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .

و المجامع للوجوب ، لا المعنى الاخص المساوق للاباحة لوضوح ان العدول في الموارد التي يذكرها واجب ، و ليس بمباح .

و كيف كان فبعد ما فرغ عن حكم العدول و انه جائز بعد تجاوز النصف استثنى عن ذلك مورد الاضطرار و العجز بحيث لا يمكنه إتمام السورة التي شرع فيها و هو قد يكون تكوينيا كما لو نسي بعض السورة ، أو تشريعيا كما لو خاف فوت الوقت بإتمامها فانه يجوز العدول حينئذ و لو عن الجحد و التوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلثين ، بل يجب بناءا على وجوب السورة الكاملة ، و ذلك لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام لاختصاصه بما إذا تمكن من إتمام السورة ، حيث ان ظاهره وجوب الاتمام المختص بصورة التمكن : و المفروض عجزه عن ذلك تكوينا أو تشريعا ، فيبقى العدول حينئذ تحت اصالة الجواز .

و هذا ظاهر لا اشكال فيه ، إذ طرو العجز و العذر يكشف عن عدم تعلق الامر بهذه السورة من الاول .

فلا يعد ذلك من تبديل الامتثال .

( 1 ) : - عد ( قده ) من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معينة في صلاته ثم غفل و شرع في سورة أخرى فانه

/ 546