مانع آخر ، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة ( 1 ) في صلاته فنسي و قرأ غيرها ، فان الظاهر جواز العدول و ان كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .و المجامع للوجوب ، لا المعنى الاخص المساوق للاباحة لوضوح ان العدول في الموارد التي يذكرها واجب ، و ليس بمباح .و كيف كان فبعد ما فرغ عن حكم العدول و انه جائز بعد تجاوز النصف استثنى عن ذلك مورد الاضطرار و العجز بحيث لا يمكنه إتمام السورة التي شرع فيها و هو قد يكون تكوينيا كما لو نسي بعض السورة ، أو تشريعيا كما لو خاف فوت الوقت بإتمامها فانه يجوز العدول حينئذ و لو عن الجحد و التوحيد أو بعد تجاوز النصف أو الثلثين ، بل يجب بناءا على وجوب السورة الكاملة ، و ذلك لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام لاختصاصه بما إذا تمكن من إتمام السورة ، حيث ان ظاهره وجوب الاتمام المختص بصورة التمكن : و المفروض عجزه عن ذلك تكوينا أو تشريعا ، فيبقى العدول حينئذ تحت اصالة الجواز .و هذا ظاهر لا اشكال فيه ، إذ طرو العجز و العذر يكشف عن عدم تعلق الامر بهذه السورة من الاول .فلا يعد ذلك من تبديل الامتثال .( 1 ) : - عد ( قده ) من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معينة في صلاته ثم غفل و شرع في سورة أخرى فانه