( مسألة 4 ) : - لا يجب في ابتداء العمل حين النية و فيه ان هذا إنما يتجه فيما إذا كان العدول ثابتا بدليل خاص كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة و نحو ذلك لا ما كان ثابتا بمقتضى القاعدة من حاجة إلى دليل خاص كالمقام ، حيث قد عرفت ان متعلق الامر إنما هو الجامع بين الثنائية و الرباعية ، و التطبيق على الاول كان باختيار المكلف لا بجعل من الشارع ، فهو لا يزال مكلفا بذاك الجامع ، إذا فما هو المانع من شمول ادلة البناء على الاكثر لمثل ذلك ، فان الخارج عنها إنما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي ، لا الاختيار الشخصي ، فله رفع اليد و اختيار الفرد الآخر و البناء فيه على الاكثر .و نحوه ما لو كان بانيا على القصر فشك بين الثلاث و الاربع ، فان المأمور به لما كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية و البناء على الاكثر حسبما عرفت .و أما وجوب العدول حذرا عن القطع المحرم .ففيه : ان دليل القطع لو ثم فانما هو الاجماع ، و مورده ما ذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، لاما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول .و بعبارة اخرى : مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع ، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حد ذاتها ، و لا يعم ما لو كانت الصحة متوقفة على امر آخر اختياري كما في المقام .فتحصل ان الاظهر إنما هو الوجه الثاني .