كفاية النية الاجمالية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية النية الاجمالية

( مسألة 4 ) : - لا يجب في ابتداء العمل حين النية و فيه ان هذا إنما يتجه فيما إذا كان العدول ثابتا بدليل خاص كالعدول من الحاضرة إلى الفائتة و نحو ذلك لا ما كان ثابتا بمقتضى القاعدة من حاجة إلى دليل خاص كالمقام ، حيث قد عرفت ان متعلق الامر إنما هو الجامع بين الثنائية و الرباعية ، و التطبيق على الاول كان باختيار المكلف لا بجعل من الشارع ، فهو لا يزال مكلفا بذاك الجامع ، إذا فما هو المانع من شمول ادلة البناء على الاكثر لمثل ذلك ، فان الخارج عنها إنما هي الصلاة الثنائية حسب الجعل الشرعي ، لا الاختيار الشخصي ، فله رفع اليد و اختيار الفرد الآخر و البناء فيه على الاكثر .

و نحوه ما لو كان بانيا على القصر فشك بين الثلاث و الاربع ، فان المأمور به لما كان هو الجامع فله العدول إلى الرباعية و البناء على الاكثر حسبما عرفت .

و أما وجوب العدول حذرا عن القطع المحرم .

ففيه : ان دليل القطع لو ثم فانما هو الاجماع ، و مورده ما ذا كانت الصلاة صحيحة في نفسها مع قطع النظر عن العدول ، لاما إذا تمكن من تصحيحها بالعدول .

و بعبارة اخرى : مورد الحرمة ما إذا كان البطلان مستندا إلى القطع ، بحيث لولاه لكانت صلاة صحيحة في حد ذاتها ، و لا يعم ما لو كانت الصحة متوقفة على امر آخر اختياري كما في المقام .

فتحصل ان الاظهر إنما هو الوجه الثاني .

/ 546