بناءا على تعد السور تين فهل يجوز الاقتصار على الواحدة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بناءا على تعد السور تين فهل يجوز الاقتصار على الواحدة

إتحاد سورة الفيل والايلاف وكذا والضحى والم ونشرح

( مسألة 9 ) : الاقوى اتحاد سورة الفيل و لايلاف ( 1 ) و كذا و الضحى و ألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما .

لا سيما لمثل معاوية بن عمار فان جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب و قد أمضاه الامام ( ع ) بقوله : نعم .

و من الواضح ان الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التقية .

نعم هي معارضة بجملة اخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 ) و لكنها محمولة على التقية كما لا يخفى .

( 1 ) : - بلا خلاف بل إجماعا كما عن جماعة ، بل نسب الاقرار به إلى دين الامامية كما عن الامالي ، أو إلى آل محمد صلى الله عليه و آله كما عن الانتصار ، أو هو قول علمائنا كما عن واحد .

و لا يخفى ان هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة و اما بناءا على العدم ، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك و الاقتصار على احديهما .

ثم انه ينبغي التكلم في جهات : الاولى : انه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ المشهور هو الاول ، و ظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد .

و كيف كان : فقد قال في المدارك : انه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا .

و الذي وقفت عليه روايتان :


1 - الوسائل : باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .

/ 546