بناءا على تعد السور تين فهل يجوز الاقتصار على الواحدة
إتحاد سورة الفيل والايلاف وكذا والضحى والم ونشرح
( مسألة 9 ) : الاقوى اتحاد سورة الفيل و لايلاف ( 1 ) و كذا و الضحى و ألم نشرح ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعها مرتبتين مع البسملة بينهما .لا سيما لمثل معاوية بن عمار فان جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه فلا محالة يكون عن الوجوب و قد أمضاه الامام ( ع ) بقوله : نعم .و من الواضح ان الوجوب في أمثال المقام يلازم الجزئية لعدم احتمال التقية .نعم هي معارضة بجملة اخرى بل في بعضها النهي عن قراءتها كصحيحة الحلبيين ( 1 ) و لكنها محمولة على التقية كما لا يخفى .( 1 ) : - بلا خلاف بل إجماعا كما عن جماعة ، بل نسب الاقرار به إلى دين الامامية كما عن الامالي ، أو إلى آل محمد صلى الله عليه و آله كما عن الانتصار ، أو هو قول علمائنا كما عن واحد .و لا يخفى ان هذا البحث إنما هو بعد الفراغ عن وجوب سورة كاملة في الفريضة و اما بناءا على العدم ، أو جواز التبعيض فلا اشكال في جواز التفكيك و الاقتصار على احديهما .ثم انه ينبغي التكلم في جهات : الاولى : انه بناءا على تعدد السورتين فهل يجب الجمع بينهما في الصلاة ، أو يجوز الاقتصار على الواحدة ؟ المشهور هو الاول ، و ظاهر الماتن هو الثاني ، حيث فرع وجوب الجمع على الاتحاد الظاهر في عدمه لو بني على التعدد .و كيف كان : فقد قال في المدارك : انه لم أقف على دليل معتبر يدل على وجوب قراءتهما معا .و الذي وقفت عليه روايتان :1 - الوسائل : باب 12 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 .