جواز قراءة المصلى في المصحف
البقرة مع انه واجب قطعا ، بل المراد طبيعي ما يتيسر الصادق على المقدار الممكن من القراءة ، فلا موجب للتعويض .ثالثها : قوله ( ع ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، فان ظاهره نفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للفاتحة المستلزم للبطلان خرجنا عنه ما اشتملت على الفاتحة الناقصة المعوضة بالاجماع ، فيبقى غيره تحت عموم النفي .و لعل هذه أحسن الوجوه .و الجواب : ان الاستدلال مبني على ان تكون الرواية بصدد الاخبار عن الدخل في الحقيقة و ليس كذلك ، بل هي إرشاد إلى الجزئية و لو بضميمة العلم الخارجي بعدم دخل الفاتحة في حقيقة الصلاة و انها لا تسقط بحال و ان المقوم لها ليس إلا الركوع و السجود و الطهور حسبما ثبت بالنص .و عليه : فالجملة المزبورة في قوة الامر بالفاتحة المختص بحال التمكن جزما فيسقط لدى العجز لا محالة ، فالأَمر بالتعويض يحتاج إلى الدليل و الاصل البراءة .( و بالجملة ) غاية ما يثبت بهذه الرواية جزئية الفاتحة ، و اما وجوب البدل فكلا .رابعها : خبر الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) انه قال : أمر الناس بالقرآن في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا إلى أن قال و إنما بدئ بالحمد دون ساير السؤر لانه ليس شيء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد ( 1 ) الدال على وجوب كل من قراءة القرآن و من خصوص سورة الحمد من باب تعدد المطلوب ، فإذا تعذر المطلوب الا رقى لزم التحفظ1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القراءة ح 3