في اتصاف الاخرى بكونها مصداقا للمأمور به بعد صدورها عن قصد و ارادة و ان كان ذلك مبنيا على الذهول عن الداعي الاول الذي كان بانيا عليه في افتتاح الصلاة و هذا واضح لا سترة عليه .و اما بقية الفروع فيجمعها انه تارة : يعلم بانه عين البسملة لسورة خاصة ، و اخرى : يعلم بعدم التعيين و انه أطلق ، و ثالثة : يشك في الاطلاق و التعيين ، و رابعة : يعلم بالتعيين اجمالا و يجهل متعلقه و انه عينها لهذه السورة ام للاخرى .اما الصورة الاولى : فهي مبحث العدول من سورة إلى اخرى و قد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة و سيجيء البحث عنها مفصلا ان شاء الله تعالى .و اما الصورة الثانية : فبناءا على مختار المتن من عدم وجوب التعيين له أن يقرا بعدها اي سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة لكن عرفت ان الاقوى خلافه ، فلا يجتزى بها ، بل لابد من اعادة البسملة بقصد سورة معينة .و اما الصورة الثالثة : اعني الدوران بين التعيين و الاطلاق قبل الدخول في السورة فقد صرح في المتن انه كذلك ، أي له أن يقرأ بعدها ما شاء .و هذا وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لاصالة عدم التعيين ، و ليس ذلك من الاصل المثبت ، و لا معارضا بأصالة عدم الاطلاق .إذ ليس المراد بالاطلاق في المقام لحاظ الطبيعة السارية في افرادها المقابل للتقيد اللذين هما أمران وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم ، و يكونان متقابلين بتقابل التضاد حتى يكون الاصل في كل منهما معارضا بالآخر كما في باب الانشائيات ، حيث ان المنشي لابد له من لحاظ احد الامرين كل منهما مجرى لاصالة العدم .