لو شك في تعيين البسملة وبيان صور المسألة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو شك في تعيين البسملة وبيان صور المسألة

في اتصاف الاخرى بكونها مصداقا للمأمور به بعد صدورها عن قصد و ارادة و ان كان ذلك مبنيا على الذهول عن الداعي الاول الذي كان بانيا عليه في افتتاح الصلاة و هذا واضح لا سترة عليه .

و اما بقية الفروع فيجمعها انه تارة : يعلم بانه عين البسملة لسورة خاصة ، و اخرى : يعلم بعدم التعيين و انه أطلق ، و ثالثة : يشك في الاطلاق و التعيين ، و رابعة : يعلم بالتعيين اجمالا و يجهل متعلقه و انه عينها لهذه السورة ام للاخرى .

اما الصورة الاولى : فهي مبحث العدول من سورة إلى اخرى و قد تعرض لها في المسألة السادسة عشرة و سيجيء البحث عنها مفصلا ان شاء الله تعالى .

و اما الصورة الثانية : فبناءا على مختار المتن من عدم وجوب التعيين له أن يقرا بعدها اي سورة شاء كما صرح به في المسألة الثالثة عشرة لكن عرفت ان الاقوى خلافه ، فلا يجتزى بها ، بل لابد من اعادة البسملة بقصد سورة معينة .

و اما الصورة الثالثة : اعني الدوران بين التعيين و الاطلاق قبل الدخول في السورة فقد صرح في المتن انه كذلك ، أي له أن يقرأ بعدها ما شاء .

و هذا وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لاصالة عدم التعيين ، و ليس ذلك من الاصل المثبت ، و لا معارضا بأصالة عدم الاطلاق .

إذ ليس المراد بالاطلاق في المقام لحاظ الطبيعة السارية في افرادها المقابل للتقيد اللذين هما أمران وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم ، و يكونان متقابلين بتقابل التضاد حتى يكون الاصل في كل منهما معارضا بالآخر كما في باب الانشائيات ، حيث ان المنشي لابد له من لحاظ احد الامرين كل منهما مجرى لاصالة العدم .




/ 546