على المطلوب الادنى ، فيجب التعويض محافظة على ادنى المطلوبين بعد تعذر الآخر .و فيه : مضافا إلى ضعف السند كما لا يخفى قصور الدلالة بداهة ان المراد من قراءة القرآن - الذي هو المطلوب الادنى - الطبيعي الصادق على المقدار الميسور من الفاتحة فالمصلحة القائمة بقراءة القرآن من عدم كونه مهجورا حاصلة ، و القائمة بالفاتحة ساقطة بالعجز ، و التبديل عن المقدار الفائت يحتاج إلى الدليل و الاصل البراءة .فتحصل من جميع ما مر ان ما ذكره بعضهم من عدم و جو التعويض هو الاظهر و ان كان مراعاته أحوط .ثم على تقدير الوجوب فهل يتعين ان يكون العوض من ساير القرآن الفاتحة إذ لا اثر للتكرار فان الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا فلا يجمع بينهما ، أو يتعين ان يكون منها فيكرر ما يعلمه حتى يستكمل مقدار الفاتحة لكونه اقرب إلى المتعذر من غيره لاشتراكهما في كونهما من أجزاء الفاتحة ؟ قيل بكل منهما ، و كلاهما ليس بشيء ، إذ مستند هما وجه اعتباري لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي ، وأي مانع من ان يكون الشيء الواحد باعتبار وجوده الاول أصلا و بلحاظ الوجود الثاني بدلا ، و الاقربية المزبورة لم يقم دليل على وجوب مراعاتها .فالتعيين لا دليل عليه و لعله برعاية هذين الوجهين جمع الماتن بينهما و جعل ذلك أحوط .نعم : لا يبعد ان يكون الجمع واجبا لو كان المستند في أصل وجوب التعويض قاعدة الاشتغال ، فان هذا الاستدلال كما يقتضي أصل التعويض يقتضي وجوب الجمع في المقام بملاك واحد ، إذ لا