هل يجب ان يكون العوض من ساير القرآن غير الفاتحة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يجب ان يكون العوض من ساير القرآن غير الفاتحة

على المطلوب الادنى ، فيجب التعويض محافظة على ادنى المطلوبين بعد تعذر الآخر .

و فيه : مضافا إلى ضعف السند كما لا يخفى قصور الدلالة بداهة ان المراد من قراءة القرآن - الذي هو المطلوب الادنى - الطبيعي الصادق على المقدار الميسور من الفاتحة فالمصلحة القائمة بقراءة القرآن من عدم كونه مهجورا حاصلة ، و القائمة بالفاتحة ساقطة بالعجز ، و التبديل عن المقدار الفائت يحتاج إلى الدليل و الاصل البراءة .

فتحصل من جميع ما مر ان ما ذكره بعضهم من عدم و جو التعويض هو الاظهر و ان كان مراعاته أحوط .

ثم على تقدير الوجوب فهل يتعين ان يكون العوض من ساير القرآن الفاتحة إذ لا اثر للتكرار فان الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا فلا يجمع بينهما ، أو يتعين ان يكون منها فيكرر ما يعلمه حتى يستكمل مقدار الفاتحة لكونه اقرب إلى المتعذر من غيره لاشتراكهما في كونهما من أجزاء الفاتحة ؟ قيل بكل منهما ، و كلاهما ليس بشيء ، إذ مستند هما وجه اعتباري لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي ، وأي مانع من ان يكون الشيء الواحد باعتبار وجوده الاول أصلا و بلحاظ الوجود الثاني بدلا ، و الاقربية المزبورة لم يقم دليل على وجوب مراعاتها .

فالتعيين لا دليل عليه و لعله برعاية هذين الوجهين جمع الماتن بينهما و جعل ذلك أحوط .

نعم : لا يبعد ان يكون الجمع واجبا لو كان المستند في أصل وجوب التعويض قاعدة الاشتغال ، فان هذا الاستدلال كما يقتضي أصل التعويض يقتضي وجوب الجمع في المقام بملاك واحد ، إذ لا




/ 546