الاولى في المسألة هو التوقف - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاولى في المسألة هو التوقف

في المنتهى ، و المحقق في المعتبر ، و الديلمي في المراسم ، و كذا ابن أبي عقيل و الا سكا في و قواه في التنقيح ، و اختاره في المدارك و السبزواري في الذخيرة ، و الكفاية و صاحب المفاتيح و غيرهم نعم القول بالوجوب أكثر و اشهر ، و لكن القائل بالعدم ايضا كثير كما عرفت .

و معه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الاخبار و هي بمرأى منهم و مسمع ، بل ان النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلا عن الوثوق به كما لا يخفى .

و الاعراض انما يوجب الوهن لو كانت الرواية واحدة أو اثنتين مما يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشفه عن خلل في السند كما مر ، لا ما إذا كانت بهذه المثابة من الكثرة .

الثانية : انها موافقة لغير مذهبنا فتحمل على التقية .

و يرده ما هو المقرر في محله من ان الترجيح بالجهة فرع استقرار المعارضة المتوقف على امتناع الجمع الدلالي و هو ممكن في المقام بالحمل على الاستحباب الذي به يحصل التوفيق العرفي بين الطائفتين كما هو المطرد في جميع الابواب ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح المزبور و لذا لو اغضينا النظر عن موافقة الجمهور لاحدى الطائفتين و عن ذهاب المشهور إلى الاخرى و قصرنا النظر على نفس مدلولهما فحسب لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلا ارتياب كما هو الحال في ساير الابواب ، فالإِنصاف ان المناقشتين ضعيفتان ، و مقتضى الصناعة هو الالتزام باستحباب السورة ، إلا انه مع ذلك كله ففي النفس منه شيء ، و الجزم به مشكل جدا لمخالفته مع الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة على الوجوب كما تقدمت من أعاظم الاصحاب

/ 546