في المنتهى ، و المحقق في المعتبر ، و الديلمي في المراسم ، و كذا ابن أبي عقيل و الا سكا في و قواه في التنقيح ، و اختاره في المدارك و السبزواري في الذخيرة ، و الكفاية و صاحب المفاتيح و غيرهم نعم القول بالوجوب أكثر و اشهر ، و لكن القائل بالعدم ايضا كثير كما عرفت .و معه كيف يمكن دعوى الوثوق بعدم صدور هذه الاخبار و هي بمرأى منهم و مسمع ، بل ان النفس تطمئن بصدور جملة منها فضلا عن الوثوق به كما لا يخفى .و الاعراض انما يوجب الوهن لو كانت الرواية واحدة أو اثنتين مما يوجب سلب الوثوق بالصدور لكشفه عن خلل في السند كما مر ، لا ما إذا كانت بهذه المثابة من الكثرة .الثانية : انها موافقة لغير مذهبنا فتحمل على التقية .و يرده ما هو المقرر في محله من ان الترجيح بالجهة فرع استقرار المعارضة المتوقف على امتناع الجمع الدلالي و هو ممكن في المقام بالحمل على الاستحباب الذي به يحصل التوفيق العرفي بين الطائفتين كما هو المطرد في جميع الابواب ، فلا تصل النوبة إلى الترجيح المزبور و لذا لو اغضينا النظر عن موافقة الجمهور لاحدى الطائفتين و عن ذهاب المشهور إلى الاخرى و قصرنا النظر على نفس مدلولهما فحسب لجمعنا بينهما بالحمل على الاستحباب بلا ارتياب كما هو الحال في ساير الابواب ، فالإِنصاف ان المناقشتين ضعيفتان ، و مقتضى الصناعة هو الالتزام باستحباب السورة ، إلا انه مع ذلك كله ففي النفس منه شيء ، و الجزم به مشكل جدا لمخالفته مع الشهرة الفتوائية و الاجماعات المنقولة على الوجوب كما تقدمت من أعاظم الاصحاب