حكم من ضاق وقته وتمكن من الايتمام فهل يجب عليه ذلك تكليفا أو وضعا
القهري لا الاختياري العمدي ، نعم مقتضى دليل عدم سقوط الصلاة بحال لزوم الانتقال إلى البدل و بذلك يخرج عن مقتضى القاعدة انه قد تردد في شمول هذا الدليل لمثل المقام من جهة التشكيك في مفاده لاحتمال ان يراد بالحالة الحالات الطارئة على المكلف بحسب طبعه من مرض أو سفر و نحو هما دون حال العصيان ، فمن الجايز ان لا يشمل حال التفويت الاختياري .و من هنا ذكر ان الاحوط في أمثال المقام الجمع بين الاداء و القضاء عملا بالعلم الاجمالي .و هذا : القول اعني سقوط الاداء وجيه لو لا قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال ، فانه و ان لم يرد بلفظه في دليل معتبر لكن مضمونه مستفاد مما ورد في اخبار المستحاضة كقوله ( ع ) في صحيحة زرارة " و لا تدع الصلاة بحال " لقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم ، و لا ينبغي الريب في شمول الحال لمثل المقام فانه من جملة الاحوال ، و التشكيك المزبور لم نعرف له وجها صحيحا فلا مانع من التمسك بالاطلاق بعد صدق اسم الصلاة على الفاقد للقراءة لعدم تقومها بأكثر من الركوع و السجود و الطهور ، فالمتعين هو الاداء فقط دون القضاء ، إذ لا ينتهي الامر اليه بعد تعين الوظيفة في الوقت المانع من صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء و دون الجمع ، إذ لا تصل النوبة إلى العلم الاجمالي كما هو ظاهر .و اما المقام الثاني : فهل يجب الايتمام مع التمكن منه ؟ يقع الكلام تارة في الوجوب التكليفي و أخرى في الوجوب الوضعي .اما الاول : فقد احتاط فيه في المتن و ان لم يصرح بالتكليفي و قد جزم ( قده ) به في أوائل أحكام الجماعة حيث ذكر انها مستحبة