تفسير استحباب القيام حال القنوت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفسير استحباب القيام حال القنوت

( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت ( 1 ) انه يجوز تركه بتركه ، لا انه يجوز الاتيان التكبيرة أو الركعة ايضا لحصول شرطها اعني الحقوق بالقرائة المأمور بها .

و بعبارة اخرى : لا قصور في تلك الاجزاء في حد أنفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها و بعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لا عادتها كما توهم و على الجملة لا مناص من اخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لو حظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها ، فمع الا خلا به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا اثر عملي لهذا البحث .

( 1 ) : - تقدمت الاشارة إلى ان إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح و انه بالوجوب الشرطي اشبه ، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا ، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالاضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل .

و هذا اعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم ، و ان القيام شرط فيه لا مستحب حاله .

و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاخبار المتضمنة لتعيين محله و أنه بعد القراءة و قبل الركوع ، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال ( ع ) فيها : " إن ذكرها و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على

/ 546