( مسألة 3 ) : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت ( 1 ) انه يجوز تركه بتركه ، لا انه يجوز الاتيان التكبيرة أو الركعة ايضا لحصول شرطها اعني الحقوق بالقرائة المأمور بها .و بعبارة اخرى : لا قصور في تلك الاجزاء في حد أنفسها عدا عدم اتصافها بالملحوقية بالقراءة المأمور بها بمقتضى الارتباطية الملحوظة بينها و بعد استينافها يحصل الاتصاف لا محالة فلا يوجب لا عادتها كما توهم و على الجملة لا مناص من اخذ القيام قيدا مقارنا للقرائة بمقتضى الارتباطية سواء لو حظ شرطا مقوما لها أم واجبا مستقلا حالها ، فمع الا خلا به وجب استينافها على التقديرين لعدم حصول الجزء فلا اثر عملي لهذا البحث .( 1 ) : - تقدمت الاشارة إلى ان إطلاق المستحب على القيام حال القنوت مبني على ضرب من التسامح و انه بالوجوب الشرطي اشبه ، إذ ليس المراد جواز تركه حال القنوت لعدم ثبوت مشروعية القنوت جالسا ، بل المراد تركه بترك القنوت فهو نظير الطهارة بالاضافة إلى صلاة النافلة حيث يحوز تركها بترك النافلة لا تركها حال التنفل .و هذا اعني عدم مشروعية القنوت جالسا كأنه من المسلمات المفروغ عنها بينهم ، و ان القيام شرط فيه لا مستحب حاله .و يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاخبار المتضمنة لتعيين محله و أنه بعد القراءة و قبل الركوع ، إذ لا ينسبق إلى الذهن منها الجلوس بينهما كما لا يخفى بموثقة عمار الواردة في نسيان القنوت قال ( ع ) فيها : " إن ذكرها و قد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على