اذا اخل بالجهر أو الاخفات وتذكر اثناء القراءة أو بعدها - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذا اخل بالجهر أو الاخفات وتذكر اثناء القراءة أو بعدها

يشمل الجهل بالتطبيق فتدبر جيدا .

نعم : لو كان جاهلا بمعنى الجهر و الاخفات فأتى ببعض مراتب الاخفات زاعما انه جهر أو بالعكس فالظاهر الصحة لصدق انه لا يدري .

هذا كله فيما إذا كان الالتفات بعد الفراغ من الصلاة ، أو بعد الدخول في الركوع بحيث جاوز محل التدارك ، و اما إذا كان قبله فسيأتي الكلام عليه .

الجهة الرابعة : إذا أخل بالجهر أو الاخفات و تذكر اثناء القراءة أو قبل الدخول في الركوع ، فهو هو محكوم بالصحة أيضا و يشمله النص ، المشهور ذلك للاطلاق ، ( و قد يقال ) بانصراف النص عنه لظهور قوله ( ع ) : " و لا شيء عليه و قد تمت صلاته " فيما إذا مضى و تجاوز المحل بحيث لا يمكن التدارك إلا بإعادة الصلاة ، و ان الاعادة واجبة في صورة عدم العمد ، و في المقام لا حاجة إلى الاعادة بعد التمكن من تدارك القراءة على ما هي عليها لعدم تجاوز المحل ، فالنص لا يشمل هذا الفرض و مقتضى القاعدة وجوب التدارك .

لكن الظاهر الصحة و عدم الحاجة إلى الاعادة .

اما بناءا على القول بوجوب الجهر أو الاخفات في الصلاة مستقلا غايته ان ظرفهما القراءة من دون ان يكونا شرطا في صحتها و معتبرا فيها فظاهر لعدم إمكان التدارك .

إذ القراءة قد وقعت على صفة الصحة لعدم خلل فيها في نفسها على الفرض فقد تحقق الجزء و سقط امره ، فلو أعادها فليست هي من اجزاء الصلاة ، و محل الجهر أو الاخفات هي القراءة الواجبة في الصلاة المعدودة من اجزائها ، فلا سبيل للتدارك بعدئذ لمضي المحل كما هو واضح .

/ 546