اعتبار الاستقرار في تكبيرة الاحرام
بين المأموم و غيره و هل يختص اعتباره بحال الذكر أو يعم النسيان فتعد من الاركان فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت صلاته ؟ مقتضى إطلاق حديث لا تعاد الحاكم على الادلة الاولية هو الاول لعدم كونه من الخمسة المستثناة ، فيندرج تحت إطلاق المستثنى منه ، فان الاخلال بنفس التكبيرة - نقصا - و إن لم يكن مشمولا للحديث لعدم الدخول بعد في الصلاة التي افتتاحها التكبيرة ، و للها من اجله لم تذكر في عقد الاستثناء مع مسلمية البطلان بتركها سهوا نصا و فتوى كما تقدم ، لكن الاخلال بالقيام مع الاتيان بذات التكبيرة مانع عن شمول الحديث ، لصدق الشروع و الافتتاح و التلبس بالصلاة بمجرد حصول التكبيرة و ان كانت فاقدة لشرطها كما لا يخفى ، فلو كان هناك إخلال فهو من ناحية القيام لا تكبيرة فيشمله الحديث .إلا ان صريح موثقة عمار هو الثاني ، اعني بطلان الصلاة بنسيان القيام قال عليه السلام فيها : " و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصلاة و هو قائم و لا يقتدى ( و لا يعتد ) بافتتاحه و هو قاعد ( 1 ) .فلا مناص من تخصيص الحديث بها لكونها اخص منه مطلقا .و اما الاستقرار : بمعنى الطمأنينة و السكون في قبال الاضطراب و الحركة فلم يرد على اعتباره في التكبيرة نص بالخصوص ، و إنما استدل له في المقام بما دل على اعتباره في الصلاة بعد كون التكبيرة منها و جزءا لها .و قد استدل له بعد الاجماع المحقق بعدة من الروايات .1 - الوسائل : باب 13 من أبواب القيام ح 1 .