لزييف القول بتحقق الافتتاح بمجموع ما يختاره المكلف
لا يخفى على المراجع .أقول : دعوى ظهور الاخبار في حد نفسها في هذا القول مع قطع النظر عما يعارضها مما هو ظاهر في وقوع الاستفتاح بواحدة كالنصوص المتضمنة لا خفات الامام بست و الجهر بواحدة حتى يسمعها المأموم فيأتم - كما سيجئ - و ان كانت بعيدة و لا نضايق من احتمالها ، لكنه لا يمكن المصير اليه لامتناع التخيير بين الاقل و الاكثر عقلا على ما حققناه في الاصول في مبحث الواجب التخييري .و ملخصه : ان معنى الوجوب التخييري في كل مورد - سواء أ كان في التخيير بين الاقل و الاكثر ، أو المتبائنين - بعد وضوح المنافاة بين وجوب شيء و جواز تركه سواء أ كان إلى البدل أو بدونه كما لا يخفى ، هو ان متعلق الوجوب إنما هو الطبيعي الجامع بين الفردين أو الافراد مع الغاء الخصوصيات الفردية و خروجها عن حريم المأمور به ، فكل فرد مصداق للواجب بمعنى انطباق ما هو الواجب عليه من دون دخل للخصوصية في تحققه و عليه فلا يعقل التخيير في التدريجيات بين الاقل و الاكثر الحقيقي بأن يكون الاقل مأخوذ ألا بشرط و الاكثر بشرط شيء أي مشتملا عليه بتمامه مع الزيادة إذ بعد وجود الاقل في الخارج ينطبق عليه الطبيعي - الذي كان هو الواجب لا محالة فيسقط امره قطعا ، إذ الانطباق قهري و الاجزاء عقلي ، و معه لا يبقى امر حتى يفع الاكثر إمتثالا له و يتصف بكونه مصداقا للواجب كي يكون عدلا آخر للواجب التخييري ، فلا مناص من وقوع الزائد الذي يشتمل عليه الاكثر على صفة الاستحباب و من هنا ذكرنا في باب التسبيحات الاربع ان الواجب إنما هو الاول