لو دار الامر بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا
( مسألة 18 ) : لو دار امره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا ( 1 ) فالأَحوط التكرار ايضا .بعد التعارض و يرجع إلى الاصل العملي ، و مقتضاه البراءة عن كل من الخصوصيتين .و نتيجة ذلك هو التخيير كما عرفت آنفا .فاتضح من جميع ما مر ان الاقوى هو التخيير من فرق بين سعة الوقت و ضيقه .( 1 ) : - حكم - ( قده ) حينئذ بالتكرار كما في المسألة السابقة لا تحاد المبني ، و هو ما عرفت من حديث العلم الاجمالي ، فجعل المسألتين من واد واحد ، لكن الظاهر الفرق ، فيحكم هناك بالتخيير على طبق القاعدة كما مر .و اما في المقام فيقدم الصلاة ماشيا ، لان المعارضة حينئذ بين دليل اعتبار القيام من قوله ( ع ) : إذا قوى فليقم ، و بين دليل اعتبار الاستقرار .و عليه : فان قلنا بان مدرك الثاني هو الاجماع فتقديم الاول ظاهر ، لان المتيقن منه المقام .و إن قلنا بان مدركه رواية السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) انه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ ( 1 ) ، فان بنينا على ضعف الخبر فالأَمر ظاهر أيضا ، و ان بنينا على صحته كما هو الاقوى من جهة وقوع النوفلي في أسانيد تفسير القمي .فقد يتوهم جريان التخيير المزبور حينئذ ايضا باعتبار تساقط1 - الوسائل : باب 34 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1