الصلاة ، فان ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم ( 3 ) فالأَحوط الائتمام إن تمكن منه .( 1 ) : - تفصيل الكلام في المقام قد يفرض ان المكلف عاجز عن التعلم فلا يقدر عليه لقصور فيه اما ذاتا أو عرضا كضيق الوقت أو لانه اسلم في مكان لا يجد من يعلمه من بيداء أو محبس و نحو هما و قد يفرض قدرته عليه انه فرط و قصر في التعلم إلى ان ضاق الوقت فأصبح عاجزا بسوء اختياره .اما العاجز القاصر فلا شك في سقوط القراءة عنه فانه تكليف بما لا يطاق ، و ان الوظيفة حينئذ تنتقل إلى البدل و سيأتي الكلام عليه .و هل يجب عليه الائتمام حينئذ إن تمكن منه لا ينبغي الاشكال في العدم ، و الظاهر انه لا قائل به أيضا ، و وجهه ظاهر ، اما بناءا على ان الائتمام مسقط للقراءة كما هو الصحيح لا انه عدل للواجب التخييري فالأَمر واضح ، لانه مأمور بالقراءة رأسا لمكان العجز فلا تكليف بها حتى يحتاج إلى المسقط ، و لزوم الاتيان بالمسقط في حد نفسه لا دليل عليه .و اما على المبني الآخر فكذلك اخذا بإطلاق ادلة البدلية كما ستعرف قريبا ان شاء الله تعالى من ان الوظيفة حينئذ تنتقل إلى التكبير و التسبيح أو الاتيان بالميسور ، أو قراءة الفاتحة من سور القرآن فان مقتضى الاطلاق في تلك الادلة عدم الفرق بين صورتي التمكن من الائتمام و عدمه ، و من البين ان عدل الايتمام هو مطلق الفرادى