( مسألة 20 ) : لا يجوز العدول من صلاة إلى اخرى ( 1 ) إلا في موارد خاصة .القاعدة فيها بحسب النتيجة كما اتضح بما لا مزيد عليه ، و قد عرفت إمكان استظهاره من عبارة الماتن أيضا فتدبر جيدا .( 1 ) : - و الوجه فيه ظاهر فان الصلاة الاولى بعد فرض كونها مغايرة للصلاة الثانية ، فالأَمر المتعلق بإحداهما الامر المتعلق بالاخرى ، و من الضروري ان كل امر لا يدعو الا إلى متعلقه بتمامه باجزائه و شرائطه ، فلو اتى بإحداهما بقصد إمتثال امرها فانها لا تقع إمتثالا إلا له دون الامر الآخر .و عليه فلو اتى ببعض الصلاة ثم عدل بها إلى الاخرى فهي لا تقع إمتثالا للامر الاول لعدم الاتيان يبقية الاجزاء بداعي ذلك الامر ، كما لا تقع إمتثالا للثاني ، لفرض عدم الاتيان بالاجزاء السابقة بداعي هذا الامر ، فلا تقع إمتثالا لشيء منهما .و من العلوم انه ليست في الشريعة المقدسة صلاة ملفقة من عنوانين و متعلقة لامرين .بل ان هذا التقرير يتجه و لو لم تكن الصلاة من العبادات ، و لا يتوقف بيانه على عباديتها ، و ذلك لوضوح ان الصلوات حقايق مختلفة و ماهيات متباينة و إن اتحدت صورة كما في الظهرين .كما يكشف عن ذلك اختلافها بحسب الاحكام من النفل و الفرض ، و لزوم رعاية الترتيب كما بين الظهر و العصر .و حيث لا ميز بين هذه الماهيات إلا من ناحية العنوان فلا بد من قصده في تحققه ، و إلا فلا يقع مصداقا لشيء منها .و من الضروري ان كلا من تلك الماهيات