حكم تقديمها سهوا والتذكر بعد الحمد وقبل الركوع
كون الترتيب من الخمسة المستثناة ( 1 ) ، و هذا واضح .و ان كان قبل الدخول في الركوع فقد يكون التذكر اثنا السورة و اخرى بعد الفراغ منها ، و ثالثة بعد الدخول في الحمد سواء تذكر اثناها أم بعد الفراغ منها .اما الاول فلا اشكال في الصحة ، فان ما تقدم من السورة زيادة سهوية مبطلة ، فيأتي بالحمد و بعده بالسورة و هذا ظاهر .و اما الثاني : فمقتضى القاعدة لزوم اعادة السورة بعد الحمد ، فان السورة المأتي بها حيث لم تقع على وجهها لمخالفة الترتيب فهي كالعدم ، و قد عرفت ان الزيادة السهوية مبطلة ، و مقتضى إطلاق ادلة الترتيب بعد فرص بقاء المحل وجوب اعادة السورة بعد الحمد و عدم الاكتفاء بما سبق ، إذ لا دليل على سقوط السورة حينئذ .إلا ان في المقام رواية ربما يظهر منها الاجتزاء بما سبق فلا يجب عليه إلا الحمد فقط ، فكأن الترتيب شرط ذكري يسقط لدى السهو ، و هي رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاة و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " ( 2 ) .و حملها صاحب الوسائل على من تذكر بعد الركوع ، و هو كما ترى لكونه مخالفا لما لعله يقرب من صريح الرواية لقوله ( ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ) فانه كالصريح في كون التذكر قبل1 - و ان شئت فقل ان مرجع الاخلال المزبور إلى نقص السورة و زيادتها و كلاهما مشمول للحديث .2 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 4 .