حكم تقديمها سهوا والتذكر بعد الحمد وقبل الركوع - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم تقديمها سهوا والتذكر بعد الحمد وقبل الركوع

كون الترتيب من الخمسة المستثناة ( 1 ) ، و هذا واضح .

و ان كان قبل الدخول في الركوع فقد يكون التذكر اثنا السورة و اخرى بعد الفراغ منها ، و ثالثة بعد الدخول في الحمد سواء تذكر اثناها أم بعد الفراغ منها .

اما الاول فلا اشكال في الصحة ، فان ما تقدم من السورة زيادة سهوية مبطلة ، فيأتي بالحمد و بعده بالسورة و هذا ظاهر .

و اما الثاني : فمقتضى القاعدة لزوم اعادة السورة بعد الحمد ، فان السورة المأتي بها حيث لم تقع على وجهها لمخالفة الترتيب فهي كالعدم ، و قد عرفت ان الزيادة السهوية مبطلة ، و مقتضى إطلاق ادلة الترتيب بعد فرص بقاء المحل وجوب اعادة السورة بعد الحمد و عدم الاكتفاء بما سبق ، إذ لا دليل على سقوط السورة حينئذ .

إلا ان في المقام رواية ربما يظهر منها الاجتزاء بما سبق فلا يجب عليه إلا الحمد فقط ، فكأن الترتيب شرط ذكري يسقط لدى السهو ، و هي رواية علي بن جعفر قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال يمضي في صلاة و يقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " ( 2 ) .

و حملها صاحب الوسائل على من تذكر بعد الركوع ، و هو كما ترى لكونه مخالفا لما لعله يقرب من صريح الرواية لقوله ( ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ) فانه كالصريح في كون التذكر قبل


1 - و ان شئت فقل ان مرجع الاخلال المزبور إلى نقص السورة و زيادتها و كلاهما مشمول للحديث .

2 - الوسائل : باب 25 من أبواب القراءة ح 4 .

/ 546