لو كانت وظيفته الصلاة جالسا وامكنه القيام حال الركوع
( مسألة 19 ) : لو كان وظيفته الصلاة جالسا و أمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك ( 1 ) .تعبه و تتجدد قواه ثم يقوم إلى الركعة الاخرى فذاك العجز لا يكشف عن هذا العجز ابدا .فكيف يناط الانتقال إلى الجلوس بالعجز عن المشي ، مع ان الاعتبار بالعجز عن القيام ليس إلا كما أنيط به في الكتاب و السنة على ما مر سابقا .و من هنا لم يحدد ذلك في شيء من الاخبار بحد معين ، و لم يجيبوا عليهم السلام عن السوأل عن التحديد إلا بمثل قولهم عليهم السلام : بل الانسان على نفسه بصيرة ذاك اليه هو أعلم بنفسه ، هو أعلم بما يطيقه و غير ذلك ( 1 ) .هذا مع ان ظاهر إطلاق الرواية ان العجز عن المشي مقدار تمام الصلاة إلى ان يفرغ يوجب الانتقال إلى الجلوس حتى و لو تمكن من الشيء مقدار بعض الصلاة ، و ليس الحكم كذلك جزما ، فانه لو تمكن من القيام في بعض ركعات الصلاة وجب ذلك بلا اشكال كما سيجئ قريبا ان شاء الله تعالى ، فتكون صلاته ملفقة من القيام و الجلوس حسب اختلاف حاله عند كل ركعة .فالإِنصاف ان الرواية بجملة المفاد ظاهرة المراد فلا تصلح للاعتماد ، بل يرد علمها إلى أهله .( 1 ) : - هذه مسألة الدوران بين مراعاة القيام في أول الركعة أو آخرها التي سيتعرض لها في المسألة الآتية .بل مفروض هذه المسألة التمكن من القيام آناما قبل الركوع كي يكون ركوعه عن1 - الوسائل : باب 6 من أبواب القيام