هل يعتبر الاستقرار في الاذكار المستحبة
و حال ذكر الركوع و السجود ، بل في جميع افعال الصلاة و أذكارها ، بل في حال القنوت و الاذكار المستحبة ، كتكبيرة الركوعت و السجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، و كذا لو سبح أو هلل ، فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له ، أو للسجود كذلك ، أوفي حال النهوض يشكل صحته ، فالأَولى لمن يكبر كذلك ان يقصد الذكر المطلق نعم محل قوله ( بحول الله و قوته ) حال النهوض للقيام .إلى مستند الحكم في وجوب الاستقرار بكلا معنييه اعني ما يقابل المشي و هو موثقة السكوني الآمرة بالكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضح الذي يريد ثم يقرأ ( 1 ) ، و ما يقابل الاضطراب من قوله ( ع ) " و ليتمكن في الاقامة كما يتمكن في الصلاة " الظاهر في مفروغية اعتبار التمكن و الاطمئنان فيها ، و من الاجماع الذي هو العمدة في المقام كما سبق .و هذا : لا اشكال فيه كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة و الاذكار الواجبة في القيام و القعود ، و الركوع و السجود و إنما الكلام في اعتباره في الاذكار المستحبة .فعن السيد الطباطبائي ( قده ) في ارجوزته دعوى الاجماع على اعتباره فيها أيضا ، مفسرأ اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب ، و ادعاه صاحب الجواهر أيضا مستشهدا بمقالة السيد ( قده ) و لم تنقل دعواه عن هما ،1 - الوسائل : باب 34 من أبواب القراءة ح 1 .