( مسألة 32 ) : يستحب في حال القيام أمور : احد هما : اسدال المنكبين ، ( الثاني ) : إرسال اليدين ( الثالث ) : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمى على الايمن و اليسرى على الايسر ، ( الرابع ) : ضم جميع اصابع الكفين ، ( الخامس ) : ان يكون نظره إلى موضع سجوده ، ( السادس ) : ان ينصب فقار ظهره و نحره ، ( السابع ) : ان يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا تزيد احداهما على الاخرى و لا تنقص عنها .( الثامن ) : التفرقة بينهما بثلاث اصابع مفرجات أو ازيد إلى الشبر ، ( التاسع ) : التسوية بينهما في الاعتماد ، ( العاشر ) : ان يكون مع الخضوع و الخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي المولى الجليل .قيل ، فلا يمكن ارادته من الحسنة كما لا يخفى .و أما ما ذكره في المتن من استحباب ان يثنى رجليه حين الركوع و هو افتراش الرجلين تحت الفخذين فتشهد له الحسنة المتقدمة .و اما ما ذكره من استحباب التورك حال التشهد و ما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه .نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة قال : و إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالارض و فرج بينهما شيئا ، و ليكن ظاهر قدمك اليسرى على الارض ، و ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وا ليتاك على الارض ، و أطراف ابهامك اليمنى