الروايات التى استدل بها على عدم الوجوب وهى على طائفتين - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الروايات التى استدل بها على عدم الوجوب وهى على طائفتين

الامام ( ع ) فحكم بخلافه و كل ذلك بطبيعة الحال بعد فراغ المصلي عن صلاته ، لا حين الاشتغال بها كي يتجه الامر بإعادة السورة خاصة ، فلا يمكن التدارك بعد فرض وجود الخلل لترك البسملة عن السورة عمدا إلا بإعادة الصلاة رأسا كما لا يخفى .

و منه تعرف فعف احتمال عود الضمير إلى البسملة .

و بالجملة : فالدلالة ظاهرة ان السند ضعيف كما عرفت ، فلا تصلح للاستدلال .

و منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله احد و أنت تريد ان تقرا بغيرها فامض فيها و لا ترجع إلا ان تكون في يوم الجمعة فانك ترجع إلى الجمعة و المنافقين ممنها ( 1 ) فان الامر بالمضي ظاهر في وجوب الاتيان بالسورة .

و فيه : انها في مقام بيان عدم جواز العدول من التوحيد إلى سورة اخرى في يوم الجمعة ، لافي مقام بيا وجوب السورة ، بل ان هذا الحكم ثابت حتى لو كانت مستحبة و انه لو شرع في التوحيد لا يجوز له العدول إلى غيرها ، فالأَمر بالمضي كناية عن عدم العدول لاعن أصل الوجوب كما لا يخفى .

و منها : ذلك مما هو ضعيف سندا أو دلالة ، فلا حاجة للتعريض إليها .

و العمدة منها ما ذكر ناه أولا مما كانت قوية سندا و دلالة .

و بإزائها : روايات أخرى دلت على عدم الوجوب و هي على طائفتين احد أ هما : ما دلت على جواز الاقتصار عى الحمد و عدم وجوب ضم السورة معه و الثانية : ما دلت على جواز التبعيض في السورة فيكفي


1 - الوسائل : باب 69 من أبواب القراءة ح 2 .

/ 546