( أحدها ) : أن يأتي بالعمل لمجرد اراءة الناس ( 1 ) من دون أن يقصد به إمتثال امر الله تعالى و هذا باطل بلا اشكال ، لانه فاقد لقصد القربة ايضا .( الثاني ) : أن يكون داعيه ( 2 ) و محركه على العمل القربة و امتثال الامر و الرياء معا ، و هذا أيضا باطل ، سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا و الآخر مستقلا أو كانا معا و منضما محركا و داعيا .التي لا تقبل الانكار .و كيف كان : فأصل الاعتبار المستلزم لبطلان العبادة المرائي فيها مما لا غبار عليه ، و قد تظافرت به الروايات التي عقد لها في الوسائل بابا مستقلا ، إنما الكلام في بعض خصوصيات المطلب و ستعرف الحال فيها في التعاليق الآتية .( 1 ) : - بأن يكون الداعي الوحيد هو الرياء فحسب و لا يقصد به طاعة الرب بوجه ، و البطلان في هذا القسم مما لا اشكال فيه و لا خلاف حتى من السيد المرتضى لفقد القربة المعتبر في صحة الصلاة ، فان كون الصلاة عبادة و افتقار العبادة إلى قصد التقرب كاد أن يكون من الواضحات التي لا مرية فيها .( 2 ) : - و هذا القسم أعني ضم قصد الرياء إلى القربة ينحل إلى صور أربع .إحداها : أن يكون الباعث على ارتكاب العمل و المحرك نحوه