إلا من الجحد و التوحيد فلا يجوز العدول منهما ( 1 ) إلى غيرهما ، بل من احداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيها و لو بالبسملة .بمعنى رفع اليد عما بيده و الاجتزاء بما قرأ ( لا بمعنى تبديل الامتثال بالامتثال ) مطلقا كما ذكره صاحب الحدائق لكن لا للوجه الذي ذكره .بل لما عرفت .و هذا القول بعيد لو بنينا على جواز التبعيض و إلا فالأَقوى التحديد بالثلثين كما اختاره كاشف الغطاء فتأمل ، و لكن الاحوط ما عليه المشهور .( 1 ) : - بلا خلاف و لا اشكال ، فلا يجوز العدول عنهما بعد الشروع بالمعني الذي قدمناه ، أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط ساير السؤر عن صلاحية الجزئية ، فان بنينا على المنع عن التبعيض وجب الاتمام ، و الا جاز الاقتصار على ما قرأ ، و رفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مر .و مستند الحكم عدة نصوص معتبر كصحيحة عمرو بن ابي نصر قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد ، و قل يا أيها الكافرون ، فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله احد ، و قل يا أيها الكافرون ، و صحيحة الحلبي قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله احد ، قال : لا بأس ، و من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلا قل هو الله احد ، و لا