بطل ، كما انه لو كبر المأموم و كان الراء من أكبر حال الهوي للركوع كان باطلا ، بل يجب ان يستقر قائما ثم يكبر ، و يكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع .( مسألة 2 ) : هل القيام حال القراءة و حال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما ( 1 ) وجهان : الاحوط الاول و الاظهر الثاني ، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في اثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ، و لا يجب استئناف القراءة لكن الاحوط الاستئناف قائما .الامتثال خارجا إلا بسبق القيام على أولها آناما ، و لحوقه بها من آخرها كذلك .و عليه فاللازم على المأموم الصبر هينئة حتى يقطع بوقوع تمام التكبيرة حال القيام ثم يهوي إلى الركوع ، فلو قوع الراء من اكبر حال الهوي بطل .( 1 ) : - تردد ( قده ) في ان القيام حال القراءة ، و كذا التسبيحات الاربع هل هو شرط فيهما كما قد يقتضيه ظواهر النصوص أو انه واجب مستقل حالهما في عرض ساير الاجزاء ، كما لعله الظاهر من كلمات الاصحاب حيث يعدونه جزءا مستقلا من اجزاء الصلاة ، و يساعده ظاهر قوله عليه السلام : ( وقم منتصبا ) في صحيحة زرارة المتقدمة ، ثم استظهر الثاني و جعل الاول احوط .و فرع ( قده ) على مختاره صحة القراءة و عدم وجوب إستينافها