الصلاة و غيرها ( 1 ) ، كان قصد بركوعه تعظيم الغير و الركوع الصلاتي ، أو بسلامه سلام التحية و سلام الصلاة بطل إن كان من الاجزاء الواجبة قليلا كان أم كثيرا ، أمكن تداركه أم لا ، و كذا في الاجزاء المستحبة القلرآن و الذكر على الاحوط و اما إذا قصد الصلاة محضا فلا يكون مبطلا إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة ، أو كان كثيرا .( 1 ) : - تعرض ( قده ) في هذه المسألة لحكم ما إذا أتى ببعض اجزاء الصلاة بعنوانين ، بقصد عنوان الجزيئة و بقصد عنوان آخر مغاير لها .فحكم ( قده ) ان المأتي به إن كان من الاجزاء الواجبة بطل نفس الجزء قليلا كان أم كثيرا ، كما انه يكون مبطلا لاصل العمل بقرينة قوله ( قده ) : " أمكن تداركه ام لا " ، فلا تصح الصلاة حتى مع التدارك ، وكأن الوجه فيه ، ان الفعل الواحد الشخصي لا يصلح ان يقع مصداقا لعنوانين متغايرين و وقوعه لاحد هما دون الآخر ترجيح بلا مرجح .فهذا الجزء يكون بنفسه باطلا لعدم صلاحية لان يقع جزءا من الصلاة .فلو تداركه بعنوان الصلاة فقط لوقعت الزيادة العمدية في الصلاة فتبطل ، فالجزء الاول يكون باطلا و مبطلا و هذا بخلاف ما لو أتى من الاول بشيء من الاجزاء لا بقصد الصلاة ، بل بعنوان آخر فانه لا يكون مبطلا لعدم استلزم التدارك الزيادة العمدية ، إذ المفروض ان الجزء الاول لم يأت به بعنوان