وجوب القياء قيل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة العلمية
( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها ( 1 ) فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام و المتصل بالركوع .و اما الثاني : فهو القيام حال القراءة فانه واجب بمقتضى الكتاب و السنة كما مر ، و ليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد الدال على صحة الصلاة مع الاخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة ، و كذا الحال في القيام بعد الركوع .و اما الثالث : فهو القيام حال القنوت ، و المراد من استحبابه حالة جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن ، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالسا لعدم الدليل على مشروعيته كذلك ، فهو في الحقيقة واجب شرطي ، و ليس من المستحب الاصطلاحي ، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة ، لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر .و اما الرابع : فهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت أو اثنائها ، فان يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحو معه الصورة كما يجوز الوصل ، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم .( 1 ) : - أي من باب المقدمة العلمية ، حيث ان القيام في تكبيرة الاحرام واجب من أولها إلى آخرها ، و بما ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ ، و حصول