وجوب القياء قيل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة العلمية - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب القياء قيل تكبيرة الاحرام وبعدها من باب المقدمة العلمية

( مسألة 1 ) : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها ، بل يجب من باب المقدمة قبلها و بعدها ( 1 ) فلو كان جالسا و قام للدخول في الصلاة و كان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام و المتصل بالركوع .

و اما الثاني : فهو القيام حال القراءة فانه واجب بمقتضى الكتاب و السنة كما مر ، و ليس بركن بمقتضى حديث لا تعاد الدال على صحة الصلاة مع الاخلال بكل جزء أو شرط عدا الخمسة المستثناة ، و كذا الحال في القيام بعد الركوع .

و اما الثالث : فهو القيام حال القنوت ، و المراد من استحبابه حالة جواز تركه بترك القنوت كما سيتعرض له الماتن ، لا تركه حال القنوت بأن يقنت جالسا لعدم الدليل على مشروعيته كذلك ، فهو في الحقيقة واجب شرطي ، و ليس من المستحب الاصطلاحي ، فحاله حال الطهارة لصلاة النافلة حيث يجوز تركها بترك النافلة ، لا الاتيان بالنافلة بدونها كما هو ظاهر .

و اما الرابع : فهو القيام بعد القراءة ، أو التسبيح ، أو القنوت أو اثنائها ، فان يجوز الفصل بينها بمقدار لا تمحو معه الصورة كما يجوز الوصل ، فالقيام حال هذه السكنات مباح إلا مع الفصل الطويل الماحي فيحرم .

( 1 ) : - أي من باب المقدمة العلمية ، حيث ان القيام في تكبيرة الاحرام واجب من أولها إلى آخرها ، و بما ان الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية فلا يكاد يحصل القطع بالفراغ ، و حصول

/ 546