لو دار الامر بين الصلاة قائما موميا أو جالسامع الركوع والسجود - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو دار الامر بين الصلاة قائما موميا أو جالسامع الركوع والسجود

( مسألة 17 ) : لو دار امره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود ( 1 ) فالأَحوط تكرار الصلاة ، و في الضيق يتخير بين الامرين .

يعم ساير موارد الايماء كما مر تفصيله .

( 1 ) : - كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، احد هما ضيق فلا يتمكن فيه من السجود و الركوع ، و الآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، و قد افاد ( قده ) ان الاحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت و في الضيق يتخير ، و ما ذكره ( قده ) مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه ، و ان الواجب هو المؤلف من خصوص هذا ، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملا بالعلم الاجمالي تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر و الاتمام ، أو الظهر و الجمعة و نحو هما .

هذا مع سعة الوقت ، و اما في الضيق فلا مناص من الاقتصار على احد هما مخيرا تنزلا عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الاول هذا .

و لكنك خبير بعدم انحصار اطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث و هو التخيير واقعا فان هذا الاحتمال يتطرق في المقام بالوجدان من دافع .

و معه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة ، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير ، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين و التخيير و المختار فيه هو البراءة لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين

/ 546