لو دار الامر بين الصلاة قائما موميا أو جالسامع الركوع والسجود
( مسألة 17 ) : لو دار امره بين الصلاة قائما موميا أو جالسا مع الركوع و السجود ( 1 ) فالأَحوط تكرار الصلاة ، و في الضيق يتخير بين الامرين .يعم ساير موارد الايماء كما مر تفصيله .( 1 ) : - كما إذا انحصر موضع الصلاة في مكانين ، احد هما ضيق فلا يتمكن فيه من السجود و الركوع ، و الآخر قصير فلم يتمكن فيه من القيام ، و قد افاد ( قده ) ان الاحوط حينئذ تكرار الصلاة مع سعة الوقت و في الضيق يتخير ، و ما ذكره ( قده ) مبني على العلم الاجمالي بوجوب أحدهما بخصوصه ، و ان الواجب هو المؤلف من خصوص هذا ، أو خصوص ذاك ، فيجب الاحتياط بالتكرار عملا بالعلم الاجمالي تحصيلا للفراغ اليقيني عن التكليف المقطوع ، كما في موارد الدوران بين القصر و الاتمام ، أو الظهر و الجمعة و نحو هما .هذا مع سعة الوقت ، و اما في الضيق فلا مناص من الاقتصار على احد هما مخيرا تنزلا عن الامتثال اليقيني المتعذر إلى الامتثال الاحتمالي الذي يستقل به العقل لدى العجز عن الاول هذا .و لكنك خبير بعدم انحصار اطراف العلم بما ذكر ، بل هناك احتمال ثالث و هو التخيير واقعا فان هذا الاحتمال يتطرق في المقام بالوجدان من دافع .و معه فلا علم بإحدى الخصوصيتين كي يجب الاحتياط بالتكرار بل تدفع كل منهما بأصالة البراءة ، فيكون مقتضى القاعدة هو التخيير ، لاندراج المقام في باب الدوران بين التعيين و التخيير و المختار فيه هو البراءة لرجوعه في الحقيقة إلى الشك بين