حكم من ضاق وقته ولم يتمكن من الايتمام
الاعم من المشتملة على القراءة أو على بدلها لا خصوص الاولى .مضافا إلى إطلاق قوله ( ع ) : الصلاة فريضة و ليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها و لكنها سنة ( 1 ) فان مقتضاء استحباب الجماعة مطلقا خرج عنه ما ثبت وجوبها فيه كالجمعة فيبقى الباقي و منه المقام تحت الاطلاق .و مع الفض عن الاطلاقين المزبورين فاحتمال وجوب الجماعة أو اشتراطها منفي بأصالة البراءة كما لا يخفى فتحصل ان الائتمام واجب حتى على القول بالوجوب التخييري .و اما العاجز المقصر الذي ترك التعلم مع قدرته عليه عالما عامدا حتى ضاق الوقت فالكلام فيه يقع في مقامين : احد هما ما إذا لم يتمكن من الائتمام ، و ثانيهما مع التمكن منه .اما المقام الاول : فقد ذهب بعضهم إلى سقوط الاداء حينئذ و تعين القضاء ، إذ الواجب هي الصلاة عن قراءة صحيحة و كان متمكنا منها و ضيعها على نفسه بتقصيره في التعلم بسوء اختياره ، و لا دليل على الانتقال إلى البدل لاختصاص ادلة البدلية بالعاجز القاصر و انصرافها عن المقصر ، كما لا دليل على الاجتزاء بالناقص بقاعدة الميسور لعدم تماميتها ، فلا مناص عن الالتزام بسقوط الصلاة و الانتقال إلى القضاء .و ذكر المحقق الهمداني ( قده ) ( في بعض موارد الاضطرار ) ان القاعدة تقتضي ذلك اي سقوط الاداء في كافة التفويتات الاختيارية فلو أراق الماء عمدا فقد فوت على نفسه الصلاة الاختيارية و لا دليل في مثله على الانتقال إلى التيمم لانصراف دليل البدل إلى العجز1 - الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .