( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة أو بالعكس ( 1 ) صحت على ما افتتحت عليه .العمل هو الانبعاث عن إرادة نفسية ارتكازية باعثة على ارتكاب العمل و ان لم يلتفت إليها فعلا بالتفصيل .و عليه فلا اثر لسبق اللسان و لا الخطورات الزائدة بعد صدور العمل عن تلك النية الارتكازية ، فشئ منها قادح فيها .( 1 ) : - ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة حيث ان الاتمام منبعث عن النية الاولى لا غير ، فغايته ان تخيل الخلاف يكون من باب الخطأ في التطبيق و الاشتباه في تعيين المنوي ، و ذلك مما لادخل له في الاتمام فلا يقدح في الصحة على ما افتتحت عليه .و فيه : ان باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام مما يتقوم الامتثال بالقصد و لا واقع له وراء ما نواه و قصده ، و إنما يجري فيما لو كان الاشتباه في الامور الخارجية الاجنبية عن حريم الامتثال ، كما لو أتى بالعمل بداع قربي باعتقاد انه واجب فتبين انه مستحب ، أو بالعكس ، أو صام يوما بتخيل انه يوم مبارك كالجمعة مثلا فتبين الخلاف ، أو صلى خلف من في المحراب باعتقاد انه زيد فبان عمروا و نحو ذلك فان كون الامر وجوبيا أو استحبابيا أو اليوم ذا فضيلة و عدمه ، أو من في المحراب زيدا أو عمروا لادخل لشيء من ذلك في تحقق الامتثال بعد الاتيان بذات العمل على وجهه بداع قربي فتخيل الخلاف و الاشتباه في التطبيق قادح في الصحة في أمثال ذلك لكون المأتي به مصداقا للمأمور به الواقعي