تصح الصلاة على ما افتتحت - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصح الصلاة على ما افتتحت

( مسألة 18 ) : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم انها نافلة غفلة أو بالعكس ( 1 ) صحت على ما افتتحت عليه .

العمل هو الانبعاث عن إرادة نفسية ارتكازية باعثة على ارتكاب العمل و ان لم يلتفت إليها فعلا بالتفصيل .

و عليه فلا اثر لسبق اللسان و لا الخطورات الزائدة بعد صدور العمل عن تلك النية الارتكازية ، فشئ منها قادح فيها .

( 1 ) : - ربما يعلل الحكم بمطابقته للقاعدة حيث ان الاتمام منبعث عن النية الاولى لا غير ، فغايته ان تخيل الخلاف يكون من باب الخطأ في التطبيق و الاشتباه في تعيين المنوي ، و ذلك مما لادخل له في الاتمام فلا يقدح في الصحة على ما افتتحت عليه .

و فيه : ان باب الخطأ في التطبيق أجنبي عن أمثال المقام مما يتقوم الامتثال بالقصد و لا واقع له وراء ما نواه و قصده ، و إنما يجري فيما لو كان الاشتباه في الامور الخارجية الاجنبية عن حريم الامتثال ، كما لو أتى بالعمل بداع قربي باعتقاد انه واجب فتبين انه مستحب ، أو بالعكس ، أو صام يوما بتخيل انه يوم مبارك كالجمعة مثلا فتبين الخلاف ، أو صلى خلف من في المحراب باعتقاد انه زيد فبان عمروا و نحو ذلك فان كون الامر وجوبيا أو استحبابيا أو اليوم ذا فضيلة و عدمه ، أو من في المحراب زيدا أو عمروا لادخل لشيء من ذلك في تحقق الامتثال بعد الاتيان بذات العمل على وجهه بداع قربي فتخيل الخلاف و الاشتباه في التطبيق قادح في الصحة في أمثال ذلك لكون المأتي به مصداقا للمأمور به الواقعي

/ 546