و يجوز التكبير من رفع اليدين بل لا يبعد جواز العكس ( 1 ) .النهي كما في المقام فلا مناص من حمل المطلق عليه ، إذا لا وجه لحمل النهي على التنزية بعد كونه ظاهرا في التحريم نعم قامت القرينة العامة في باب المركبات على انقلاب ظهور الاوامر و النواهي من الوجوب و التحريم إلى الارشاد إلى الجزئية و الشرطية أو المانعية .و عليه فالنهي في المقام يرشد إلى مانعية التجاوز عن الاذن عن العمل بالرفع المستحب .فيكشف لا محالة عن تقيد موضوع الاستحباب بعدمه و نتيجة ذلك حمل المطلق على المقيد ، و ان العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن الاذن ( 1 ) : - اما التكبير من الرفع فهو مقتضى فرض استحباب الرفع لا وجوبه كما تقدم .و اما عكسه اعني الرفع من تكبير فلا دليل عليه ، إذ لم يثبت استحبابه في نفسه ، و الاستدلال له بالتعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة من ان رفع اليدين ضرب من الابتهال و التبتل و التضرع كما في خبر الفضل بن شاذان ( 1 ) مخدوش : بضعف سند الخير في نفسه كما مر ، مضافا إلى قصور الدلالة إذ ظاهرها إرادة الرفع حال التكبير لا مطلقا كما لا يخفى ( 2 ) .( 1 ) الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 11 .( 2 ) و لكن يمكن الاستدلال له بموثقة ابن مسكان عن أبي عبد الله ( ع ) قال في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع و السجود و كلما رفع رأسه من ركوع أو سجود .قال : هي العبودية .الوسائل : باب 2 من أبواب الركوع ح 3 .حيث لم يفرض فيها اقتران الرفع بالتكبير .