تقريب القول بجواز العدول مطلقا - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقريب القول بجواز العدول مطلقا

نعم يمكن تقريب هذا القول ، بل و تقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول مطلقا و حمل التحديد بالنصف أو الثلثين على ضرب من الكراهة و المرجوحية على اختلاف مراتبها .

و هذا البيان نتيجة الالتزام بمبنيين : أحدهما جواز التبعيض و الآخر جواز القرآن بين السورتين اللذين عرفت فيما مضى انهما الاقوى بالنظر إلى الادلة .

و عليه نقول التحديد بالثلثين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللزوم على وجه لا يجوز العدول بعده لان الوجه في عدم الجواز إن كان هو وجوب إتمام هذه السورة التي بيده فقد بنينا على جواز التبعيض و عدم وجوب الاتيان بسورة تامة حسب الفرض و ان كان عدم جواز القرآن بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة و ان لم تتم السورتان ، كما قد يقتضيه إطلاق قوله ( ع ) في صحيحة منصور المتقدمة سابقا : و لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر ( 1 ) ، فقد بنينا على جواز القرآن ، فليس لهذا التحديد وجه ظاهر و يبعد جدا حمله على التعبد المحض فتأمل .

فلا مناص من حمله على ضرب من المرجوحية و الكراهة ، التي دونها في المرتبة ما لو كان العدول قبل هذا الحد و بعد تجاوز النصف الذي تضمنته صحيحة علي بن جعفر المتقدمة .

بل يمكن ان يقال بتعين الوجه الاول لعدم شمول القرآن الممنوع للعدول المبحوث عنه في المقام ، لان اخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير ب ( الرجوع ) و ظاهره رفع اليد عن السورة التي بيده و الاتيان بسورة اخرى على نحو يشبه تبديل الامتثال بالامتثال ، و أين هذا


1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 .

/ 546