تقريب القول بجواز العدول مطلقا
نعم يمكن تقريب هذا القول ، بل و تقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول مطلقا و حمل التحديد بالنصف أو الثلثين على ضرب من الكراهة و المرجوحية على اختلاف مراتبها .و هذا البيان نتيجة الالتزام بمبنيين : أحدهما جواز التبعيض و الآخر جواز القرآن بين السورتين اللذين عرفت فيما مضى انهما الاقوى بالنظر إلى الادلة .و عليه نقول التحديد بالثلثين الذي تضمنه موثق عبيد المتقدم لا يمكن حمله على اللزوم على وجه لا يجوز العدول بعده لان الوجه في عدم الجواز إن كان هو وجوب إتمام هذه السورة التي بيده فقد بنينا على جواز التبعيض و عدم وجوب الاتيان بسورة تامة حسب الفرض و ان كان عدم جواز القرآن بين السورتين بدعوى شموله للزائد من السورة الواحدة و ان لم تتم السورتان ، كما قد يقتضيه إطلاق قوله ( ع ) في صحيحة منصور المتقدمة سابقا : و لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة و لا بأكثر ( 1 ) ، فقد بنينا على جواز القرآن ، فليس لهذا التحديد وجه ظاهر و يبعد جدا حمله على التعبد المحض فتأمل .فلا مناص من حمله على ضرب من المرجوحية و الكراهة ، التي دونها في المرتبة ما لو كان العدول قبل هذا الحد و بعد تجاوز النصف الذي تضمنته صحيحة علي بن جعفر المتقدمة .بل يمكن ان يقال بتعين الوجه الاول لعدم شمول القرآن الممنوع للعدول المبحوث عنه في المقام ، لان اخبار الباب قد تضمنت بأجمعها التعبير ب ( الرجوع ) و ظاهره رفع اليد عن السورة التي بيده و الاتيان بسورة اخرى على نحو يشبه تبديل الامتثال بالامتثال ، و أين هذا1 - الوسائل : باب 4 من أبواب القراءة ح 2 .