كالمأموم المسبوق بركعة في صلاة جهرية لعين ما ذكر ، خلافا لجماعة حيث ذهبوا إلى انصراف الاطلاق إلى الجهر و الاخفات الذاتيين ، و ان المنسبق من النص الصلاة الجهرية في طبعها و بحسب ذاتها فلا يشمل العارض .و لم يظهر وجهه فان موضوع الحكم عام و ضابطه يشمل المقام ، و هو أنه أجهر فيما ينبغي فيه الاخفات و هو لا يدري سواءا كان الابتغاء لامر ذاتي أو عارضي فان الصلاة لها صنفان و هذا الصنف مما لا ينبغي فيه الاخفات فعلا و ان كانت في ذاتها جهرية .( و بالجملة ) فهذا الاخفات راجع إلى الصلاة و من شرائطها و ان كان لامر عارضي .نعم لو وجب الاخفات لامر آخر و لجهة خارجية مرتبطة بالصلاة بحيث لا يعد من شرائطها لا ذاتا و لا عرضا بل كان حكما مستقلا في نفسه كما لو وجب الخفت خوفا من العدو لئلا يسمع صوته فيقع في المهلكة ، أو كان المصلي إمرأة و عندها أجنبي و قلنا : ان صوتها عورة و الاسماع حرام و لا نقول به فمثله مشمول للصحيحة لانصرافها إلى الجهر و الاخفات المربوطين بالصلاة و المعدودين من شرائطها بحيث لو اخل بهما بطلت الصلاة لفقد شرطها ، لاما إذا اعتبرا في أنفسهما .و عليه فبما ان هذه القراءة تقع مصداقا للحرام لا تحاد الجهر مع القراءة نفسها فهي واقعة على صفة المبغوضية و لا يمكن التقرب بها ، فلا بد من إعادتها مع بقاء محل التدارك كما لا يخفى .الجهة الثالثة : في بيان خصوصيات الجهل و النسيان .اما النسيان فالظاهر انه اعم من نسيان الحكم و موضوعه لاطلاق النص و ان ابيت إلا عن انصراف النص إلى الثاني فيكفي اندارج الاول في قوله ( ع )