تغميض العينين بدلا عن الايماء بالرأس
و مع تعذره فبالعينين بتغميضهما ( 1 ) .يوما ، أو اقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الايام إلا إيماءا و هو على حاله ، فقال : لا بأس بذلك ، و ليس شيء مما حرمه الله الا و قد احله لمن اضطر اليه ( 1 ) فانها صريحة في ان وظيفة المستلقى هي الايماء .و العجب من صاحب الحدائق انه مع نقله لهاتين الروايتين ( 2 ) كيف ادعى اختصاص نصوص الايماء بالاضطجاع و انه لم يرد في الاستلقاء الا غمض العينين ( 3 ) مع ان موثقة سماعة صريحة في وجوب الايماء ( 4 ) لذى ؟ الاستلقاء و موثقة عمار دالة عليه بالاطلاق كما سمعت .( 1 ) : - و يستدل له بمرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( ع ) : ( يصلي المريض قائما فان لم يقدر على ذلك صلى جالسا فان لم يقدر ان يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ ، فان أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح ، فإذا سبح فتح عينيه ، فيكون فتح عينيه1 - الوسائل : باب 1 من أبواب القيام ح 6 .2 - لاحظ الحدائق ج 8 ص 72 ، 75 .3 - لاحظ الحدائق ج 8 ص 80 .4 - لكنها في الحدائق تبعا للتهذيب ج 3 ص 306 خالية عن ذكر الايماء و انما هو مذكور في الفقية ، و لعل صاحب الحدائق لم يطلع عليه و منه تعرف ان ما في الوسائل من نسبته إلى الشيخ في محله .