( مسألة 29 ) : إذا شرع في السفر و كان في السفينة أو العربة ( 1 ) مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الا ثناء إلى حد الترخص ، فان لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر انه يعدل إلى القصر و إن دخل في ركوع الثالثة فالأَحوط الاتمام و الاعادة قصرا و ان كان في السفر و دخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام .( 1 ) : - فصل ( قده ) فيمن دخل في الصلاة بنية التمام لدى شروعه في السفر و قد بلغ إلى حد الترخص قبل الفراغ منها بين ما إذا كان البلوغ بعد الدخول في ركوع الثالثة ، و ما إذا كان قبله فذكر ان الاحوط الاتمام و الاعادة قصرا في الصورة الاولى ، و انه يعدل إلى القصر في الصورة الثانية .أقول : أما ما ذكره من الاحتياط في الصورة الاولى فهو حسن لكنه لازم ، بل الاقوى بطلانها ، فيرفع اليد عنها و يأتي بالقصر إذ مقتضى إطلاق ما دل على ان من بلغ إلى حد الترخص وجب عليه القصر أن وظيفته الفعلية هي القصر و ان اتى ببعض الصلاة قبل ذلك لعدم قصور للاطلاق في شموله للمقام بعد تحقق موضوعه كما لا يخفى .و حيث انه لا يتمكن من تتميم هذه الصلاة قصرا لفرض تجاوز محل العدول ، و لا تمام لعدم الامر به فتبطل لا محالة ، إذ ما هو المأمور لا يتمكن من إتيانه ، و ما يتمكن منه ليس مأمورا