حكم الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الشك في القيام بعد الركوع بعد الهوى إلى السجود

حكم الشك في القيام المتصل بالركوع

أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده ( 1 ) أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود و لو قبل الدخول فيه ( 2 ) لم يعتن به و بني على الاتيان .

التكبيرة أم قبله .

( 1 ) : - قد عرفت ان القيام المتصل بالركوع لا دليل على اعتباره عدا دخله في تحقق الركوع و تقومه به من جهة اعتبار الانحناء عن القيام في ماهية الركوع ، و إلا فليس هذا القيام واجبا مستقلا برأسه و عليه فمرجع الشك المزبور إلى تحقق الركوع و عدمه و ان هذه الهيئة الخاصة هل كانت عن قيام كي تتصف بالركوع أو عن جلوس كى لا تتصف به و إنم هي على صورة الركوع و شكله ، و حيث ان الشك في المحل وجب الاعتناء به لقاعدة الشك في المحل مضافا إلى الاستصحاب فيجب تدارك القيام ثم الركوع بعده ، و ان كان الاحوط الاتمام ثم الاعادة .

( 2 ) : - اما إذا كان الشك فيه بعد الدخول في السجود فلا اشكال في عدم الاعتناء لقاعدة التجاوز الجارية في المقام بلا كلام .

و اما إذا كان في حالة الهوي قبل الدخول في السجود فان بنينا على ان المراد من القيام الواجب بعد الركوع خصوص المتصل به من تخلل الفصل بان يتعقب الركوع بالقيام من دون أن يفصل بينهما بشيء ، فلا اشكال ايضا في عدم الاعتناء لعدم إمكان التدارك بعد فرض تخلل الفصل بالهوي إلى السجود ، بل الامر كذلك حتى لو تذكر حينئذ تركه فضلا عن الشك فيه لما عرفت من مضي محل

/ 546