* فصل ( في القيام ) * القيام الركنى
بالركوع ، أو ليس بركن ؟ مقتضى إطلاق كلمات جملة من الاصحاب انه ركن على الاطلاق تبطل الصلاة بنقيصة عمدا و سهوا مستدلين عليه بإطلاق دليل الوجوب مما عرفت الشامل لحال السهو ، بل و زيادته كذلك بناءا على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعم الاخلال من حيث الزيادة كالنقيصة .و من هنا أشكل الامر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو فانه لا يتحقق في تكبيرة الاحرام إلا بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلا بتعدد الركوع ، و حينئذ يستند البطلان إلى زيادة الاحرام أو الركوع دون القيام ، و إلا فمن الضروري ان زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فغام ثم تذكر فعاد لا يوجب البطلان .و الذي ينبغي أن يقال في المقام ان الاخلال بالقيام حال تكبيرة الاحرام مبطل للصلاة عمدأ كان أو سهوا .أما الاول فلدليل وجوبه من الكتاب و السنة كما مر .و أما الثاني فلموثقة عمار قال ( ع ) فيها : " و كذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم و يفتتح الصلاة و هو قائم الخ " ( 1 ) .فهو ركن فيها بمعنى ان تركه عمدا و سهوا مبطل و هل هو ركن مستقل في عرض تكبيرة الاحرام أو انه شرط فيها ، و مقوم لركنيتها فليس الركن إلا التكبيرة المقيدة بكونها في حال القيام ، كما لعله الاظهر ؟ لا اثر عملي لهذا البحث أصلا كما لا يخفى .و أما الاخلال به فيها من حيث الزيادة فقد عرفت انه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الاحرام ، و حينئذ فتبطل الصلاة بزيادتها أيضا سهوا1 - الوسائل : باب 13 من أبواب القيام ح 1 .