هل يعم الحكم للركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل يعم الحكم للركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة

إلى صحيحتي صفوان المتقدمتين ( 1 ) فانهما ظاهرتان في ذلك .

و فيه : ان الظاهر ان صفوان حكى ذلك عن الصادق ( ع ) بما انه كان يصلي لا بما انه كان امام الجماعة ( 2 ) ، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الاول ، و لعله لحق الامام ( ع ) وصلى خلفه في الا ثناء لا انه ائتم به في افتتاح الصلاة .

و استدل : ايضا برواية أبي حمزة المتقدمة .

و فيه انها ضعيفة بالارسال كما عرفت .

فالأَقوى ثبوت الحكم للامام و للمنفرد لاطلاق الادلة .

الجهة الثانية : هل يعم الحكم للركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكا بإطلاق النصوص أو يختص بالاولتين كما اختاره الحلي و ذكر ان الاخفات في الاخيرتين هو الاحوط ؟ لا يخفى ان روايات الباب لم يتم شيء منها عدا صحيحتين لصفوان فان بقية الاخبار كصحيحة هرون ، و خبر الاعمش ، و ابن شاذان و رجاء ، و رواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سندا و دلالة كما مر .

فالعمدة هما الصحيحتان و هما قاصرتان عن الشمول للركعتين الاخيرتين فانهما حكاية فعل .

و مثله لا إطلاق له ، بل إن الظاهر هو عدم الشمول ، إذ الافضل فيهما هو التسبيح ( 3 ) ، و من البعيد جدا ان الامام ( ع ) يترك الافضل و يختار المفضول مداوما عليه في أيام


1 - الوسائل : باب 11 و 21 من أبواب القراءة ح 1 .

2 - لا سبيل لنا ، بل و لا لصفوان إلى معرفة ذلك ما لم يخبر به الامام ( ع ) و مجرد احتمال اللحوق لا يكفي في إحرازه كما لعله واضح .

3 - لكنك ستعرف انه ( دام ظله ) يستشكل في الافضلية و ان كان المشهور ذلك .

/ 546