هل يعم الحكم للركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة
إلى صحيحتي صفوان المتقدمتين ( 1 ) فانهما ظاهرتان في ذلك .و فيه : ان الظاهر ان صفوان حكى ذلك عن الصادق ( ع ) بما انه كان يصلي لا بما انه كان امام الجماعة ( 2 ) ، بل لم يعلم انعقاد الجماعة من الاول ، و لعله لحق الامام ( ع ) وصلى خلفه في الا ثناء لا انه ائتم به في افتتاح الصلاة .و استدل : ايضا برواية أبي حمزة المتقدمة .و فيه انها ضعيفة بالارسال كما عرفت .فالأَقوى ثبوت الحكم للامام و للمنفرد لاطلاق الادلة .الجهة الثانية : هل يعم الحكم للركعتين الاخيرتين لو اختار فيهما القراءة كما عليه المشهور تمسكا بإطلاق النصوص أو يختص بالاولتين كما اختاره الحلي و ذكر ان الاخفات في الاخيرتين هو الاحوط ؟ لا يخفى ان روايات الباب لم يتم شيء منها عدا صحيحتين لصفوان فان بقية الاخبار كصحيحة هرون ، و خبر الاعمش ، و ابن شاذان و رجاء ، و رواية علائم المؤمن لم تخل عن النقاش سندا و دلالة كما مر .فالعمدة هما الصحيحتان و هما قاصرتان عن الشمول للركعتين الاخيرتين فانهما حكاية فعل .و مثله لا إطلاق له ، بل إن الظاهر هو عدم الشمول ، إذ الافضل فيهما هو التسبيح ( 3 ) ، و من البعيد جدا ان الامام ( ع ) يترك الافضل و يختار المفضول مداوما عليه في أيام1 - الوسائل : باب 11 و 21 من أبواب القراءة ح 1 .2 - لا سبيل لنا ، بل و لا لصفوان إلى معرفة ذلك ما لم يخبر به الامام ( ع ) و مجرد احتمال اللحوق لا يكفي في إحرازه كما لعله واضح .3 - لكنك ستعرف انه ( دام ظله ) يستشكل في الافضلية و ان كان المشهور ذلك .