الانتصاب الجلوسي ، و ليس الانتصاب القيامي واجبا حتى في الركوع الجلوسي بالضرورة ، كما لا يجدي الانتصاب الجلوسي في الركوع القيامي ، و لذا لو انتقل عن هيئة الركوع إلى الجلوس منتصبا من دون تخلل القيام لم يأت بالواجب ، و لا يمكن تداركه ايضا للاخلال بالاتصال .و بالجملة : الواجب من القيام بعد الركوع الانتصاب عن كل ركوع بحسبه على ما تقتضيه الوظيفة الفعلية من الركوع القيامي أو الجلوسي .و حيث ان المفروض صحة ما صدر عنه من الركوع الجلوسي فلا يجب في القيام المعتبر بعده الا الانتصاب الجلوسي على ما عرفت .فلا وجه للقيام أصلا .و اما ما ذكره في الصورة الثانية من انه يرتفع محنيا و يقوم متقوسا إلى حد الركوع القيامي فهو أيضا لا يمكن المساعدة عليه لما تقدم مرة من تقوم الركوع بالانحناء عن قيام ، و لذا قلنا بدخل القيام المتصل بالركوع في حقيقة الركوع ، فان مجرد هذه الهيئة المسبوقة بالقيام ليست من حقيقة الركوع في شيء ، و انما هي على صورة الركوع و شكله .و عليه فالارتفاع متقوسا لا ينفع ، اذ لا يتحقق معه الركوع القيامي ، كما ان الانتصاب و الاتيان بالركوع القيامي جائز لاستلزامه زيادة الركوع كما صرح به ( قدس سره ) ، فلا مناص له من إتمام الذكر في نفس هذا الركوع الجلوسي المفروض صحته ثم الانتصاب عنه جالسا كما مر آنفا ثما إتمام الصلاة حسب الوظيفة الاختيارية .و منها : انه لو تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع ،