الاقوال في تعيين الموارد الذى لايجوز فيه العدول - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاقوال في تعيين الموارد الذى لايجوز فيه العدول

و قبل تجاوز الحد المشترك بدا له العدول إلى القصر ، أو بالعكس جاز و صحت صلاته .

و يقتضيه ايضا إطلاق بعض نصوص المقام كما ستعرف .

فلا اشكال في الحكم .

إنما الكلام في المورد الذي لا يجوز فيه العدول فانه المحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف الاصل كما عرفت .

و الاقوال فيه أربعة : أحدها : ما عن الصدوق و تبعه بعض من تحديد ذلك بعدم بلوغ النصف ، فلا يجوز العدول إذا بلغ نصف السورة .

الثاني : ما هو المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا ، بل ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات من تحديده بعدم تجاوز النصف فيجوز مع بلوغ النصف ، و انما يمنع إذا جاوزه واخذ في النصف الآخر .

الثالث : ما هو المحكي عن كشف الغطاء من التحديد ببلوغ ثلثي السورة .

الرابع : ما اختاره في الحدائق من جواز العدول مطلقا من تحديد بحد .

اما القول الاول : فليس له مستند ظاهر ، و لم ينقل عليه الاجماع نعم يوافقه الفقة الرضوي لكن الاشكال في اعتباره معلوم كما تكرر مرة فلا يمكن الاعتماد عليه ، على انه معارض ببعض النصوص المصرح فيها بجواز العدول مع بلوغ النصف ، كصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل أراد ان يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي

/ 546