و قبل تجاوز الحد المشترك بدا له العدول إلى القصر ، أو بالعكس جاز و صحت صلاته .و يقتضيه ايضا إطلاق بعض نصوص المقام كما ستعرف .فلا اشكال في الحكم .إنما الكلام في المورد الذي لا يجوز فيه العدول فانه المحتاج إلى الدليل لكونه على خلاف الاصل كما عرفت .و الاقوال فيه أربعة : أحدها : ما عن الصدوق و تبعه بعض من تحديد ذلك بعدم بلوغ النصف ، فلا يجوز العدول إذا بلغ نصف السورة .الثاني : ما هو المشهور بين الاصحاب قديما و حديثا ، بل ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات من تحديده بعدم تجاوز النصف فيجوز مع بلوغ النصف ، و انما يمنع إذا جاوزه واخذ في النصف الآخر .الثالث : ما هو المحكي عن كشف الغطاء من التحديد ببلوغ ثلثي السورة .الرابع : ما اختاره في الحدائق من جواز العدول مطلقا من تحديد بحد .اما القول الاول : فليس له مستند ظاهر ، و لم ينقل عليه الاجماع نعم يوافقه الفقة الرضوي لكن الاشكال في اعتباره معلوم كما تكرر مرة فلا يمكن الاعتماد عليه ، على انه معارض ببعض النصوص المصرح فيها بجواز العدول مع بلوغ النصف ، كصحيحة علي بن جعفر عن اخيه ( ع ) قال : سألته عن الرجل أراد ان يقرأ سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي