( مسألة 16 ) : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائم ( 1 ) جلس و ركع جالسا ، و ان لم يتمكن من الركوع و السجود صلى قائما .بسقوطها في المقام أيضا لوحدة المناط و قضائها بعد ذلك ، و ان كان الاحوط الجمع بين القضاء و بين أن يأتي في الوقت بالمقدور من اجزاء الصلاة .( 1 ) : - لا ريب ان من تمكن من القيام لا تسوغ له الصلاة جالسا لقوله ( ع ) : إذا قوى فليقم ، و اما إذا تمكن منه و عجز عن الركوع قائما فقد ذكر ( قده ) انه يجلس و يركع جالسا .و هذا و ان لم يرد به نص بالخصوص لكنه مطابق للقاعدة ، فان الركوع الجلوسي ركوع حقيقة و لا تنتقل الوظيفة إلى الايماء إلا بعد العجز عن الركوع الحقيقي ، فأدلة الايماء شاملة للمقام و المفروض العجز عن الركوع القيامي فتتعين الوظيفة في الركوع جالسا ( 1 ) .( 1 ) و لكنه يشكل بظهور دليل البدلية في كون الايماء بدلا عن الركوع الذي هو وظيفته الشرعية حسب حالته الفعلية ان قائما أو جالسا لاعن طبيعي الركوع ، فمن يصلي قائما انما يومي فيما إذا كان عاجزا عما لو كان قادرا عليه في هذه الحالة لفعل و هو الركوع القيامي دون الجلوسي كيف و هو وظيفة العاجز عن القيام و هذا قادر عليه حسب الفرض و من ثم يومى العاري قائما و لا يركع جالسا و هكذا الحال فيمن يصلي جالسا ، و حيث انه موظف في مفروض