كفاية مطلق رفع اليد بل الاقتصار على احديهما
( مسألة 15 ) : - ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية ( 1 ) و إلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع احدى اليدين دون الاخرى .( 1 ) : - فان ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه ، أو إلى النحر و ان ورد بها النص كما عرفت ، إلا أنه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) من قوله : " و عليك برفع يديك في صلاتك و تقليبهما " ( 1 ) إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فتكون تلك الكيفية افضل الافراد مع عموم الاستحباب لغيرها .و منه تعرف ان الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور ( 2 ) أيضا كذلك .و اما جواز رفع احدى اليدين دون الاخرى فهو مشكل و إن لم يستبعده في المتن لاختصاص النصوص برفع اليدين معا ، فلا دليل على استحباب الواحدة ، عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة من انه ضرب من الابتهال و التبتل ( و فيه ) مضافا إلى ضعف السند كما مر ، ان مورده أيضا رفع اليدين ، و لعل لانضمامهما مدخلية في حصول العلة فلا يمكن الجزم بالاستحباب نعم لا بأس بالاتيان بعنوان الرجاء .1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 .2 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6