كفاية مطلق رفع اليد بل الاقتصار على احديهما - تنقیح فی شرح العروة الوثقی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

تنقیح فی شرح العروة الوثقی - جلد 3

السید ابوالقاسم الخوئی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كفاية مطلق رفع اليد بل الاقتصار على احديهما

( مسألة 15 ) : - ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية ( 1 ) و إلا فيكفي مطلق الرفع ، بل لا يبعد جواز رفع احدى اليدين دون الاخرى .

( 1 ) : - فان ما سبق في الكيفية من رفع اليدين إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه ، أو إلى النحر و ان ورد بها النص كما عرفت ، إلا أنه يدل على الاكتفاء بمطلق الرفع ما ورد في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي ( ع ) من قوله : " و عليك برفع يديك في صلاتك و تقليبهما " ( 1 ) إذ لا مقتضي لحمل المطلق على المقيد في باب المستحبات فتكون تلك الكيفية افضل الافراد مع عموم الاستحباب لغيرها .

و منه تعرف ان الاستقبال بباطن اليدين إلى القبلة المذكور في رواية منصور ( 2 ) أيضا كذلك .

و اما جواز رفع احدى اليدين دون الاخرى فهو مشكل و إن لم يستبعده في المتن لاختصاص النصوص برفع اليدين معا ، فلا دليل على استحباب الواحدة ، عدا توهم استفادته من التعليل الوارد في رواية الفضل بن شاذان المتقدمة من انه ضرب من الابتهال و التبتل ( و فيه ) مضافا إلى ضعف السند كما مر ، ان مورده أيضا رفع اليدين ، و لعل لانضمامهما مدخلية في حصول العلة فلا يمكن الجزم بالاستحباب نعم لا بأس بالاتيان بعنوان الرجاء .


1 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 .

2 - الوسائل : باب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 6

/ 546