إلى مؤونة الاسماع لعدم كون المخاطب من البشر .نعم ربما يفرض شدة المرض بمثابة يشق عليه ذلك ايضا لا قتر انه بثقل في لسانه ، أو استيلاء المرض شديدا بحيث يصعب عليه حتى تلك التلاوة اليسيرة لكنه فرض نادر جدا ( 1 ) لا يمكن حمل الاطلاق عليه .فالأَقوى في النظر تعميم السقوط لصورتي المشقة و عدمها عملا بإطلاق الدليل بعد امتناع حمله على الفرد النادر .و من الجائز أن تكون الصحة دخيلة في ملاك الوجوب كما يقتضيه الاطلاق ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه .و منها : موارد الاستعجال و الخوف ، و يدل على السقوط فيهما صريحا صحيح الحلبي المتقدم : " لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الاولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا " ( 2 ) .و الكلام : هنا من حيث كون السقوط على وجه الرخصة أو العزيمة ، و ان الحكم يختص بحال المشقة أم لا ؟ هو الكلام فيما تقدم في المريض حرفا بحرف ، فهو على وجه العزيمة مع قصد الجزئية ، و على وجه الرخصة بقصد القرآن ، كما انه يعم صورتي ( 1 ) خفي ان مناسبة الحكم و الموضوع التي ادعاها المحقق الهمداني ( قده ) تكون كقرينة متصلة تستوجب الاختصاص بهذا الفرض و ان قل و ندر ، اذ ليت شعري كيف يحتمل سقوط السورة عن المريض الذي ينفعه التكلم أو لا يضره و لا ينفعه لعدم ارتباطه به بوجه فلا مناص من ان يراد به من يشق التكلم عليه .و من البين انه لا مانع من الحمل على الفرد النادر إذا اقتضته القرينة .( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب القراءة ح 2 .