منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و استدل على ذلك في الرياض بقوله : بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع و في الانتصار و الغنية : و هو الحجة ، و مضافا إلى الاصل ، و اختصاص الفتوى و الرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة ، مع منافاة النفي و الشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة انتهى كلامه رفع مقامه .كما انه في الجواهر قال : اتفاقا على الظاهر منهم كما اعترف به في كشف اللثام ، كما انه وافقه في الاصل لكن أورد عليه فيما افاده بعد ذلك بانه لا دليل حينئذ على جلدها يعنى إذا كان المتبادر من الفتوى و الرواية ، و الموضوع فيهما هو الرجل فكما انه لا شهرة و لا حلق و لا نفي في غيره اعنى الرجل كذلك لا وجه لجلد غيره اى المرأة و لا دليل عليه .و نحن نقول : ان السوأل في خبر عبد الله بن سنان عن القواد و هو بظاهره هو الرجل القواد و ليس السوأل عن القوادة فلا حاجة إلى التبادر بعد هذا الظهور .الا ان الظاهر من أمثال هذه الاسئلة و الكلمات هو انه لا خصوصية للرجل و لا اختصاص عند السائل و المسئول للرجل بما هو رجل بل المقصود هو المكلف حتى فيما إذا ذكر لفظ الرجل و التصريح به كما في قولهم : رجل شك بين الثلاث و الاربع ، فان السوأل راجع إلى الشاك و المكلف من دون نظر إلى الرجل ، بل ان خصوصية الرجولية ملغاة و حينئذ فالملاك الكلى و المعيار الاصلى في المقام هو القيادة و الوساطة بين شخصين لاجتماعهما على الحرام و حصول العمل الشنيع سواء كان المقدم عليه رجلا أو إمرأة و بلحاظ المناط نعلم ان الموضوع هو الاعم و ان كان لفظه ظاهرا في الخاص و على هذا فالجلد حكم مطلق من صار واسطة لاقتراف الزنا مثلا لا لخصوص الرجل الذي كان كذلك ، و لا تبادر في مثل المقام .و اما عدم جريان الحلق و الشهرة و النفي بالنسبة إليها فلعله لما هو معلوم من مذاق الشارع في امر النساء ، و اهتمامه البالغ في سترهن و عفافهن و عدم تبرزهن و ان النسا عى و عورة فان جز رأسهن و ابرازهن و الاطافة بهن في البلد و كذا إخراجهن إلى بلد آخر ينافى هذا المقصد السامي ، فالشارع الذي يجد و يهتم في سترالنسا بحيث يحكم مثلا بتجريد الرجل للحد دون المرأة فانه لا يرضى بتلك الامور المنافية له .