منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في حد القذف قال المحقق : و النظر في أمور أربعة الاول في الموجب و هو الرمي بالزناء أو اللواط كقوله : زنيت أو لطت ، أو ليط بك أو أنت زان أو لائط و ما يؤدي هذا المعنى صريحا .أقول : القذف في اللغة الرمى يقال : قذف بالحجارة اى رماها و فى الاصطلاح رمى الغير بالزنا أو اللواط ، و كان الساب يرمى المسبوب بالكلمة المؤذية و لم يتعرض المحقق لتعريف القذف و تفسيره لان مورد الحاجة و محل الابتلاء هو ما يوجب الحد المذكور هنا .و قد عرفه في الرياض بقوله : و شرعا قيل رمى المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا أو اللواط .و فى مجمع البحرين : القذف الرمى يقال : قذفت بالحجارة قذفا من باب ضرب رميت بها و قذف المحصنة رماها بالفاحشة .و يدل على حرمته وحده الكتاب و السنة و الاجماع .اما الكتاب فهو قوله تعالى : و الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و الاخرة و لهم عذاب عظيم ( 1 ) و قوله تعالى : و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة و لا تقبلوا لهم شهادة ابدا و أولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا فان الله غفور رحيم ( 2 ) .و اما الاخبار فهي كثيرة و سيأتي بعضها انشاء الله تعالى .