منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و كيف كان فالكلام هنا في الموجب و قد ذكر انه الرمى بالزنا أو اللواط و لا شك في ان الرمى بهذين موجب للحد ( 1 ) .و اما الرمى بالسحق فهو و ان كان حراما بلا كلام الا ان في إيجابه الحد كلاما و استشكل فيه العلامة في القواعد ، قال في اللواحق من باب القذف : و لو قذفه بالاتيان بالبهيمة عزر و كذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف إمرأة بالمساحقة على اشكال .و هذا الاشكال ناش من جريان وجهين في المقام أحدهما يقتضى الحد و الاخر عدمه فمن حيث انه كالزنا و لذا كان فيه حد الزنا و اعتبرت في شهادة الاربع أو الاقرار اربعا فيعمه آية الرمى فيحكم على الرمى بالمساحقه الحد ، و من حيث ان الاصل هو العدم و البراءة فلا حد كما ان خبر عبد الله بن سنان ايضا يدل على الوجه الثاني و سيأتي ذكره .قال فخر المحققين قدس سره عند تقرير الاشكال : قال المصنف : فيه اشكال ، ينشأ من ان المساحقة كالزنا و من اصالة البراءة و الاقوى عندي اختيار المصنف في المختلف و هو التعزير ( 2 ) .و اما الرواية فعن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الفرية ثلاث يعنى ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، و إذا قال : ان امه زانية ، و إذا دعا لغير ابيه ، فذلك فيه حد ثمانون ( 3 ) تقرير الاستدلال بها إفادتها حصر الفرية في ثلاث ، و ليس المقام منها .و فيه : ان الرواية ليست في مقام الحصر و لذا لا تعرض فيها للرمي باللواط بل انما هى في مقام التعرض لبيان وجوه نسبة الزنا فلا يتم التمسك بها في إثبات