منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عدم كون الرمى بالسحق قذفا موجبا للحد .و الظاهر منها ان الرمى لا ينحصر في رمى شخص المخاطب بنفسه و قذفه بالزنا بل يتحقق القذف إذا تكلم بكلام كان معناه رمى المخاطب فإذا رمى ام المخاطب بالزنا أو ادعى لغير والده فقد تحقق القذف و يوجب الحد و كان ذو الحق هو المنسوب إلى الزنا دون المخاطب .و اما الاصل فان كان المقصود اصالة عدم الحد ففيه انه معارض بأصالة عدم التعزير فان كان المقصود اصالة عدم الحد ففيه انه معارض بأصالة عدم التعزير فان الاصل في كل منهما العدم .نعم لو كان المقصود من الحد الجلد و التعزير فيمكن ان يقال : ان ما دون الحد معلوم ، و الزائد حتى يبلغ الحد مشكوك فيه و الاصل عدمه .و بعبارة اخرى ان العلم الاجمالى حاصل بانه اما ان يلزم عليه ثمانون جلدة لو كان الرمى بالسحق كالرمى بالزنا ، و اما انه يجب عليه دون ذلك بعنوان التعزير بناءا على ان كل معصية كبيرة يجب فيها التعزير ، و المتيقن هو الاقل .و اما الوجوه التي تمسك بها لتقريب الوجه الاول اى إلحاق الرمى بالمساحقة بالرمي بالزنا و اقامة الحد على الرامي هنا ايضا ، فلا يصح التمسك بها ايضا لاثبات المطلوب فان إثبات ذلك بوحدة الحد في الزنا و المساحقة و اعتبار الاربعة في الشهادة و الاقرار في كلا الموردين يشبه القياس ، و كيف يمكن إثبات حكم الله تعالى به .و على الجملة فإثبات أصل السحق بالاربعة شهادة و إقرارا و عدم إثباته بأقل منها كما في باب الزنا بعينه و كذا كون حد أصل السحق كحد الزنا لا يدلان على ان الرمى بالسحق كالرمى بالزنا .و ليس في المقام تنقيح مناط قطعى كما ان التمسك بإطلاق الزنا على المساحقة في بعض الروايات ايضا لا يوجب إثبات حد الرمى بالزنا للرمي بالمساحقة فان هذا الاطلاق من باب المبالغة و إظهار شدة فظاعة هذه المعصية .أضف إلى ذلك ان الرواية المتضمنة لهذا التشبيه ليست