منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
في المجاميع الروائية الاصلية الصحاح بل هى منقولة في المستدرك و الجعفريات مثلا .و على الجملة فلا دليل على كون الرمى بالسحق كالرمى بالزنا و إيجابه الحد و لذا قوى صاحب الجواهر عدم ترتب الحد عليه وفاقا للمحكي عن السرائر و المختلف فيبقى أنه حيث كان من الكبائر يجب فيه التعزير ، بناء على وجوب التعزير على ارتكاب كل كبيرة .ثم لا يخفى ان اشكال العلا مة كما هو صريح عبارته أو ظاهرها متعلق بالتعزير حيث انه حكم أولا بالتعزير في القذف بإتيان البهيمة و كذا على القذف بالمضاجعة أو التقبيل ثم استشكل في قذف المرأة ، و الحال ان ظاهر عبارة الجواهر ان الاشكال في الحد .فالعلامة رحمه الله يستشكل في جريان التعزير لاحتمال الحد ، و صاحب الجواهر ينسب اليه انه استشكل في الحد المستفاد منه انه يحتمل التعزير .ثم ان تعبير الايات الكريمة هو الرمى الا انه لما ورد في الروايات التعبير بالقذف فلذا صار عنوان الباب في كلمات الفقهاء بالقذف نعم ورد في الروايات التعبير بالفرية و الافتراء ايضا .و لعله يبدو في الذهن انه لماذا سمى بالفرية و الحال ان القاذف رأى و علم ذلك من المقذوف ؟ لكنه مدفوع بانه افترا تعبدا كما في الاية الكريمة : فاولئك عند الله هم الكاذبون ( 1 ) حيث أطلق على الذين جاءوا بالافك و لم يأتوا بأربعة شهداء : الكاذبين .ثم ان المحقق قدس سره ذكر مصاديق للقذف الموجب للحد : منها ان يقول القاذف للمقذوف : زنيت بفتح التاء - اي بلفظ المخاطب - و منها ان يقول له : لطت ، كذلك حتى يكون خطابا و نسبة إلى المخاطب .و منها ان يقول : ليط بك ، بلفظ المجهول .و منها قوله : أنت زان .