منضود فی أحکام الحدود نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و التوهين .قال في النافع بعد ذكر بعض ألفاظ القذف : إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل و لا يحد مع جهالته فائدتها .و أورد عليه بعض المعاصرين بقوله : و اما ما ذكر من انه لا يحد مع جهالته فائدتها ففى إطلاقه نظر فان الجاهل تارة لا يخطر بباله ان كلامه رمى فلا اشكال فيه ، و اخرى يحتمل ، فمع الاحتمال كيف يكون معذورا و هذا كما لو قال احد في مقام العداوة : قل لفلان كذا و كذا من الالفاظ الصريحة في الرمى أو الشتم و قال الواسطة : الالفاظ المذكورة ، لفلان المذكور مع احتمال الواسطة ان يكون القول المذكور رميا أو شتما فهل يكون الواسطة معذورا ؟ كما لو امر كاتبه : أكتب لفلان كذا و كذا بلغة لا يعرفها الكاتب مع احتمال الرمى و الشتم ، فالكاتب ليس معذورا عند المكتوب اليه .و حاصل كلامه و اشكاله الفرق بين الجاهل المركب و البسيط فلو كان جاهلا محضا لا يلتفت إلى المطلب فالأَمر كما ذكر ، و اما إذا كان جاهلا شاكا متوجها إلى جهله و ملتفتا اليه فانه يحتمل عند نفسه ان يكون كلامه شتما و قذفا فهنا لا يتم القول بانه معذور للجهالة .ثم تعرض لاشكال و جوابه بقوله : لا يقال : مع الاحتمال يكون القائل معذورا لكون الشبهة بدوية كسائر الشبهات البدوية لانه مع صدق الرمى يترتب الحكم كما لو رأى الزنا أو اللواط و تخيل انه مع الرؤية يجوز الرمى ، و كما لو رأى الاربعة و بناءهم على الشهادة مجتمعين فشهد بعضهم و لم يشهد بعض آخر مع الاجتماع ، و ثانيا الجواز معلق على جواز ما يحتمل كونه ايذاءا للمؤمن و لا أظن أن يلتزم به و البناء على الاستحلال إذا صدر كلام فيه شبهة إساءة الادب ( 1 ) .و نحن نقول : ان الاحتمال هنا و ان كان منجزا للتكليف حيث ان عرض المسلم كدمه و يتوجه عدم المعذورية للاهتمام البالغ بذلك و وجوب الاحتفاظ